ج.ر عدد 13 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية مو دمج 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجد به اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1.00 دج لمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين و أو امر

وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 قانون رقم 78-01 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير مارس سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في المجلس سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 305 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون وزارة الشؤون الخارجية الاجراءات الجزائية (استدراك) . أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303 مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة الموافق 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية 25 مارس سنة 1978 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الاشتراكية السوفياتية . . 305 الشركات مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1389 الموافق 28 سنة 1978 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . 304 قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الحاصة بكتاب الشؤون الخارجية المتمرنين برسم سنة 1977 . قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة فبراير 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الحاصة بملحقى الشؤون 305 الخارجية برسم سنة 1977 . 306

302 الجريدة الرسمية يجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين التابعين للشؤون الخارجية المتمرنين برسم 1977 . 306 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بأعوان المصالح المتمرنين برسم ميزانية سنة 1977. 306 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بسائقي السيارات من الصنف الثاني المتمرنين برسم سنة 1977 . 306 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين والى أدرار • 306 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام أمناء عامين للولايات . 300 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بحركة الامناء العامين للولايات التي تمت من 21 أبريل سنة 1975 الى 20 سبتمبر سنة 1977 في بعض الولايات . 307 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين أمناء عامين للولايات 307 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. 307 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بحركة مديرى الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية التي جرت من 17 مارس سنة 1975 الى 22 أكتوبر سنة 1977 بولاية سطيف . 307 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية 307 مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دائرات . 308 مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلقان بحركة رؤساء الدائرات التي تمت من أول يناير سنة 1975 الى 24 أكتوبر سنة 1977 في بعض الدائرات . 309 مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين رؤساء دائرات . 309 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-6 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسعي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسعليات والاحتياطات الوطنية . 312 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 313 مرسوم رقم 18-53 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . 313 مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313 مرسوم رقم 78-65 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤسسة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 ممارس سنة 1978 الى الشركة الوطنيمة لصناعات الفلين والخشب. 314 مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس) . 314 وزارة المالية مرسوم رقم 78-66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن الترخيص بالجزء السمسوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 . 314 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول . 315 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط التي تجرى بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي فيما يخص العمارات الخاضعة لنظام الاشهار العقارى المؤسس بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . 317

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة | 1978 يتضمن تحديد كيفيات انجاز المخططات التي ترفق بالجداول الوصفية لنظام الملكية المشتركة والاشخاص المؤهلين لوضعها . 318 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الضمان الاجتماعي . 319 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 319 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير . 319 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . . 319 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين قاضية. 320 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 320 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر المكلف بالدراسات والبيداغوجيا . 320 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين ، 320 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الأجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 320 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية . 320 وزارة السكن والبنساء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سطيف من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف . 321 مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع فى ولاية سكيكدة من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة . 321 قوانين وأوامر قانون رقم 78-01 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية (استدراك) - •

- الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 صفر عام 1398 الموافق 7 فبراير سنة 1978 الصفحة 139 - العمود الثاني - المادة الاولى. بدلا من : للقسم الاقتصادي فى المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ……… ore ……….. 189 ……….. are ole and يقرأ ما يلي : للقسم الاقتصادي فى المحكمة الجنائية، الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد ………. …. 198 …. الباقي بدون تغيير)

304 الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه امر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات.

- باسم الشعب ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الميثاق الوطنى ولا سيما الباب الاول (ثامنا) والباب السادس (ثالثا وسابعا) منه، وبناء على الدستور ولا سيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 المتضمن احداث الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى الامر رقم 72 26 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية . يأمر بما يلى: المادة الأولى : تؤمم : I 1 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة « كولقاط بالموليف ، التي يوجد مقرها بشارع زيغود يوسف رقم 26 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « كو لقاط - بالموليف .. 2 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة صناعة المصافي الجزائرية (فيطال) التي يوجد مقرها في الطريق الوطني رقم 12 بتيزي وزو، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوال التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « المصافي الجزائرية ، (فيطال) . | والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو | الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة وادى مينة لصنع الملابس (بوم). 5 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية للنسيج والتعبئة (كاتيم) التي يوجد مقرها في نهج المقتولين في 17 مايو 1957 رقم 22 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية للنسيج والتعبئة (كاتيم) . 6 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية (كافيك) التي يوجد مقرها في طريق الاربعاء رقم 2، بالحراش مدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية. للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية (كافيك) . -7 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة العامة للاحذية التي يوجد مقرها في نهج أول نوفمبر ببرج الكيفان ، مدينة الجزائر، باستثناء ما يملكه البنك الجزائري للتنمية في هذه الشركة، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التمسية الكلية أو الجزئية للشركة العامة للاحذية . 8 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية « سيمونس » التي يوجد مقرها في طريق مفتاح رقم 1 وادى السمار، مرورا بالحراش، بمدينة الجزائر، وبصفة عامة أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد جميع التي 3 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق | تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة النسيج والصباعة (قوجات) التي يوجد مقرها في نهج الامير عبد الكريم الحطابي رقم 7 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة النسيج والصباغة (قوجات) . 4 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة وادى مينة لصنع الملابس (بوم) التي يوجد مقرها في طريق الحديقة الحي الصناعي | بغليزان (مستغانم)، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص | التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية « سيمونس ». المادة 2 : يحرر في أجل يحدد فيما بعد، جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم. المادة 3: يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم. المادة 4 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعات الخفيفة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أو يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الصناعات الخفيفة. المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. للجمهورية الجزائرية 305 وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات : رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

– بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يشطب على السيد أحمد بوزار المتصرف من الدرجة 8 من سلك المتصرفين ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1976 وهو تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 ، يرسم السيد عبد الكريم جبري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 ، يرسم السيد سنوسى بالجيلالي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد . وزارة الدفاع الوطني • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في المجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 15 مارس سنة 1978، يلحق السيد محي الدين بن عيسى، المستشار لدى المجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني للمرة التاسعة مدتها سنه ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1977 . تقتطع الاشتراكات والمساهمات الواجب دفعها للصندوق الجرائري للتعاون والاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر وللصندوق العام الجزائرى للتقاعد من المصدر، وتدفع مباشرة لهاتين الهيئتين من طرف وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل هذه الوزارة المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات المقدمة من طرف المعنى خلال الحاقه بالادارة المركزية . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 يعين السيد عبد الكريم بن محمود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (موسكو) LO قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بكتاب الشؤون الخارجية المتمرنين برسم سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يحدد تشكيل لجنة ترسيم كتاب الشؤون | الخارجية المتمرنين كما يلى :

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه السادة : - عبد المجيد ، قوار، رئيسا ، محمد شفاف، مدير الموظفين ، محمد الامين علوان، ممثلا عن الموظفين . وذلك باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بملحفى الشؤون الخارجية برسم سنة 1977.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يحدد تشكيل لجنة ملحقى الشؤون الخارجية المتمرنين كما يلى : السادة : - عبد المجيد قوار، رئيسا . محمد شناف، مدير الموظفين . محمد علام ممثلا عن الموظفين . وذلك باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين التابعين للشؤون الخارجية المتمرنين برسم 1977 لسنة

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978، يحدد تشكيل لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين كما يلى : السادة : - عبد المجيد قوار، رئيسا ، محمد شناف، مدير الموظفين . قويدر بوهراوة ممثلا عن الموظفين . وذلك باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بأعوان المصالح المتمرنين برسم سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يحدد تشكيل لجنة ترسيم أعوان المصالح المتعرفين كما يلى : السادة : - محمد شناف رئيسا . محمد الشريف بن مهيدي، عضوا مرسما ، مصطفى حمدى باشا ممثلا عن الموظفين ، وذلك باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنسة الترسيم الخاصة بسائقي السيارات من الصنف الثاني المتمرنين برسم سنة 1977.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يحدد تشكيل لجنة ترسيم سائقي السيارات من الصنف الثاني المتمرنين كما يلى : السادة : محمد شناف رئيسا . محمد الشريف بن مهيدي، عضوا مرسما ، الحسين صايفي ممثلا عن الموظفين . وذلك باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين والى أدرار.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يعين السيد بغدادي العلاونة، واليا لادرار ابتداء من 2 يناير سنة 1977. مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام أمناء عامين للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تنهى مهام السادة الامناء العامين للولايات الآتية أسماؤهم : I - عبد المجيد تبون، بوصفه أمينا عاما لولاية أدرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . 2 عمر وعلام، بوصفه أمينا عاما لولاية البويرة ابتداء من 1 غشت سنة 1976 . 3 - محمود بعزيزي، بوصفه أمينا عاما لولاية تيزي وزو ابتداء من 19 فبراير سنة 1977 . 4 نور الدين بوزار بوصفه أمينا عاما لولاية الجزائر ابتداء من 31 مارس سنة 1975 . 5 مختار هني، بوصفه أمينا عاما لولاية مستغانم ابتداء من 30 أبريل سنة 1975 . 6 الياس مسعود ناصر، بوصفه أمينا عاما لولاية معسكر ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1977 . 7 محمد وحسن أو الصديق بوصفه أمينا عاما لولاية وهران ابتداء من 31 غشت سنة 1976 8 عبد الله ستوتي، بوصفه أمينا عاما لولاية وهران ابتداء من أول يناير سنة 1977 .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307

مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بحركة الامناء العامين للولايات التي تمت من 21 أبريل سنة 1975 الى 20 سبتمبر سنة 1977 في بعض الولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تسوى التعيينات وانهاء المهام الخاصة بالامناء العامين للولايات، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا رجم بن مسعود، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم : والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية باتنة ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1977 . محمد توام، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم

  • والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . المرسوم وذلك في اطار حركة الامناء العامين للولايات التي مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس جرت من 21 أبريل سنة 1975 الى 20 سبتمبر سنة 1977، في بعض الولايات . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين أمناء عامين للولايات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق - 25 مارس سنة 1978 يعين السادة الآتية اسماؤهم أمناء عامين للولايات : 1 عبد الباقي جبايلي، ولاية بجاية ، 2 - الياس مسعود ناصر، ولاية بشار ، -3-5 مختار هني، ولاية البليدة ، 4 - عبد الرشيد قرام ولاية تامدر است ، -5 أحمد بن الشوك، ولاية تيارت ، 6 - هاشمى جيار، ولاية تيزي وزو . 7 - سعيد بن خالد، ولاية الجزائر ، 8 - سعيد حسين، ولاية جيجل . 9 - ايدير آيت عمرو، ولاية سطيف ، 10 II - عمرو علام، ولاية سكيكدة ، II سعدى بوقفة ولاية سيدي بلعباس . 12 - محمد قوام، ولاية قالمة ، 13 - حسين آيت أحمد، ولاية مستغانم ، 14 - محمد وحسن أو الصديق، ولاية معسكر . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن انها مهام مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. بموجب مره رم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم : محمد مشبك، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم
  • المحلية بالمجلس التنفيذي لولايه بشار ابتداء من والادارة 15 غشت سنة 1977 . سنة 1978 يتعلق بحركة مديرى الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية التي جرت من 17 مارس سنة 1975 الى 22 أكتوبر سنة 1977 بولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يسوى تعيين وانهاء مهام السيد رشيد مناصر، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم وذلك في اطار حركة مديرى الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية التي جرت من 17 مارس سنة 1975 الى 22 أكتوبر سنة 1977 بولاية سطيف . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نعيين مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يعين السادة الأتية اسماؤهم مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ؛ كروم عشير، ولاية أدرار . الحبيب حبشي، ولاية الاغواط . عبد المجيد مقران ولاية أم البواقي . العربي كافي، ولاية باتنة ، رشيد زلوف، ولاية بجاية . محمد زيدوري ولاية بسكرة .
  • احمد ابراهيمي، ولاية بشار ، ب الطاهر منكران ولاية الجليدة .
  • أحمد قارة، ولاية البويرة ، فاروق الطالب، ولاية تبسة : محمد بلس شاوش، ولاية تلمسان .- خير الدين شريف، ولاية تيارت . محمد جيدة، ولاية تيزي وزو .- مه أحمد زوليستم، ولاية جيجل ، مولود سي موسى، ولاية سكيكدة .- بلقاسم زعطلة ولاية سيدي بلعباس . نور الدين نور الدين ولاية قسنطينة .-

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه ذكرى الحاج ذكرى، ولاية مستغانم ، بومدين بونورة، ولاية معسكر ، حمودى بوقرة، ولاية ورقلة . حسين دمرجي، ولاية وهران . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دائرات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تنهى مهام السادة رؤساء الدائرات الآتية أسماؤهم : عيسى مشتح، بوصفه رئيسا لدائرة الوادي ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1976 • عمرو بن على، بوصفه رئيسا لدائرة ثنية الاحد ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1977 . محمد واعمر بن الحاج، بوصفه رئيسا لدائرة برج منايل ابتداء من II مارس سنة 1975 . عبد القادر شاوشي، بوصفه رئيسا لدائرة الشراقة ابتداء من 14 مايو سنة 1975 . رشيد سلاجي، بوصفه رئيسا لدائرة سعيدة ابتداء من 31 مارس سنة 1975 . محمد بن الشريف، بوصفه رئيسا لدائرة سيدي بلعباس ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1977 . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تنهى المهام التي كان يمارسها : السيد محمد معمر، بوصفه رئيسا لدائرة أدرار ابتداء من 21 مارس سنة 1975 . السيد بغدادي العلاونة، بوصفه رئيسا لدائرة تيميمون ابتداء من أول أبريل سنة 1975 . السيد عبد القادر عباس بوصفه رئيسا لدائرة الاصنام ابتداء من 17 مارس سنة 1975 .

  • السيد عبد الرزاق قلة، بوصفه رئيسا لدائرة مليانة ابتداء من 19 مارس سنة 1975 . السيد أحمد سعيداني بوصفه رئيسا لدائرة عين الدفلى ابتداء من 21 مارس سنة 1975 السيد رشيد بن عراب، بوصفه رئيسا لدائرة تنس ابتداء من 31 غشت سنة 1976
  • السيد رمضان حدادي، بوصفه رئيسا لدائرة الإغواط ابتداء من 18 مارس سنة 1975 .
  • السيد بوزيان بن على، بوصفه رئيسا لدائرة آفلو ابتداء من 17 مارس سنة 1975 . السيد محمد بوزاهر، بوصفه رئيسا لدائرة غرداية ابتداء من II مارس سنة 1975 .
  • السيد عبد المالك بولمرقة، بوصفه رئيسا لدائرة عين البيضاء ابتداء من 15 مارس سنة 1975 . السيد محمد الصالح بوقروة، بوصفه رئيسا لدائرة مروانة ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1977 . السيد محمد الطاهر شرفي، بوصفه رئيسا لدائرة بريكة ابتداء من 24 غشت سنة 1976 .
  • السيد الشافعي بن رموقة، بوصفه رئيسا لدائرة عين مليلة ابتداء من 28 مارس سنة 1975 . السيد رغيم حموتان بوصفه رئيسا لدائرة أقبو ابتداء من II مارس سنة 1975 . السيد زغلول تركي، بوصفه رئيسا لدائرة سيدى عيش ابتداء من 24 مارس سنة 1975 . السيد عبد الغنى زواني بوصفه رئيسا لدائرة بسكرة ابتداء من 14 مارس سنة 1975 . السيد بومدين ،عيساوي بوصفه رئيسا لدائرة بني عباس ابتداء من 27 مارس سنة 1975 . السيد أحمد شامي، بوصفه رئيسا لدائرة تندوف ابتداء من 25 مارس سنة 1975 .
  • السيد الاشخم بوشريط، بوصفه رئيسا لدائرة البليدة ابتداء من أول أبريل سنة 1975 . السيد عبد القادر حسنون، بوصفه رئيسا لدائرة شرشال ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1976 . السيد العيفة لطاد، بوصفه رئيسا لدائرة البويرة ابتداء من 17 مارس سنة 1975 . السيد أنور مرابط، بوصفه رئيسا لدائرة تامنراست ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 . السيد جلول غوماري، بوصفه رئيسا لدائرة تبسة ابتداء من 12 مارس سنة 1975 . السيد أحمد بن الشوك، بوصفه رئيسا لدائرة مغنية ابتداء من 18 مارس سنة 1975 .
  • السيد معمر بن عيسى بوصفه رئيسا لدائرة سبدو ابتداء من 16 مارس سنة 1975 .
  • السيد بوتخيل ،شامي، بوصفه رئيسا لدائرة السوقر ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1977 .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية السيد حسين آيت أحمد بوصفه رئيسا لدائرة الاربعاء

  • نايت ايراثن ابتداء من 12 مارس سنة 1975 . السيد اسماعيل ايدير. بوصفه رئيسا لدائرة ذراع الميزان ابتداء من 18 مارس سنة 1975 . السيد محمد عايش، بوصفه رئيسا لدائرة العزازقة ابتداء من 17 مارس سنة 1975 . السيد أحمد مرزوق بوصفه رئيسا لدائرة الرويبة ابتداء من 27 مارس سنة 1975 . السيد الصغير بن الاعلام بوصفه رئيسا لدائرة عين وسارة ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1977 . السيد بشير بورغود، بوصفه رئيسا لدائرة عين وسارة ابتداء من 19 مارس سنة 1975 . السيد عبد الوهاب سويدي، بوصفه رئيسا لدائرة الميلية ابتداء من 31 غشت سنة 1976 :
  • السيد محمد حمايتي، بوصفه رئيسا لدائرة سطيف ابتداء من 18 مارس سنة 1975 . السيد مصطفى حيدوسي، بوصفه رئيسا لدائرة العلمة
  • ابتداء من 21 مارس سنة 1975 . السيد محمد الطاهر بوبكر، بوصفه رئيسا لدائرة بوقاعة ابتداء من 18 مارس سنة 1975 . السيد عبد القادر الاكحل، بوصفه رئيسا لدائرة العين
  • الصفراء ابتداء من 27 مارس سنة 1975 .
  • السيد خالد رقيق بوصفه رئيسا لدائرة الابيض سيدي الشيخ ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1977 . السيد محمد تبون، بوصفه رئيسا لدائرة البيض ابتداء
  • من 20 مارس سنة 1975 . السيد بشير لقريوى بوصفه رئيسا لدائرة سكيكدة- ابتداء من 12 مارس سنة 1975 . السيد الطاهر بوسيف، بوصفه رئيسا لدائرة القل ابتداء
  • من 11 مارس سنة 1975 . السيد محمد مراح بوصفه رئيسا لدائرة عنابة ابتداء
  • من 18 مارس سنة 1975 . السيد عيسى در بوش بوصفه رئيسا لدائرة ميلة ابتداء من 21 مارس سنة 1975 . السيد محمد رمضاني، بوصفه رئيسا لدائرة المدية ابتداء من 16 يوليو سنة 1975 . السيد عبد اللطيف بسايح بوصفه رئيسا لدائرة قصر البحاري ابتداء من 10 مارس سنة 1975 . السيد عبد القادر ولهاصي، بوصفه رئيسا لدائرة مستغانم ابتداء من 11 مارس سنة 1975 . للجمهورية الجزائرية - 309 السيد العربي ثابتي بوصفه رئيسا لدائرة سيدى على من 20 مارس سنة 1975 السيد بوشنتوف قاضي على بوصفه رئيسا لدائرة وادى رهيو ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1977 السيد قدور حريرش بوصفه رئيسا لدائرة المسيلة ابتداء من 28 مارس سنة 1975 . السيد عبد الرزاق طالب بن ذياب بوصفه رئيسا لدائرة
  • معسكر ابتداء من 13 مارس سنة 1975 . السيد محمد بوزيان بوصفه رئيسا لدائرة المحمدية
  • ابتداء من 17 مارس سنة 1975 . السيد بومدين بوعلمو، بوصفه رئيسا لدائرة تيغنيف ابتداء من 21 مارس سنة 1975 . السيد فاتح عسول، بوصفه رئيسا لدائرة توقرت ابتداء من 12 مارس سنة 1975 . السيد اسماعيل شعبان بوصفه رئيسا لدائرة جانت ابتداء من II مارس سنة 1975 .- مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلقان بحركة رؤساء الدائرات التي تمت من أول يناير سنة 1975 الي 24 أكتوبر سنة 1977 في بعض الدائرات. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تسوى تعيينات وانهاء المهام التي تمت في اطار حركة رؤساء الدائرات التي جرت من أول يناير سنة 1975 الى 24 أكتوبر سنة 1977 في بعض الدائرات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم . بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 تسوى التعيينات وانهاء مهام رؤساء الدائرات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، وذلك في اطار حركة رؤساء الدائرات التي تمت خلال الفترة ما بين أول يناير سنة 1975 و 24 أكتوبر سنة 1977 في بعض الدائرات . مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تعيين رؤساء دائرات.- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم رؤساء دائرات : | ولاية ادرار : عبد القادر عبد الكامل دائرة أدرار
  • نجم الدين الاكحل عياط دائرة تميمون
  • أحمد عبد العزيز دائرة رقان

310 الجريدة الرسمية ولاية الاصنام : عبد الرزاق ابراهيمي دائرة الاصنام زغلول تركي دائرة مليانة محمد هني دائرة عين الدفلى

  • محمد الطاهر شرفي دائرة تنس
  • صالح مشئتل دائرة بوقادير
  • عثمان العلمي دائرة العطاف ولاية الاغواط :
  • خالد طرطاق دائرة الاغواط بومدين عيساوي دائرة أفلو
  • صالح فارس دائرة غرداية عيسى سقاى دائرة المنيعة ولاية أم البواقي : عبد العزيز بن وارث دائرة أم البواقي محمد الطاهر بوبكر دائرة عين البيضاء
  • بشير بورغود دائرة عين مليلة ولاية باتنة : ميلود دالي دائرة قايس عبد القادر شريان دائرة عين التوتة رحيم حموتان دئرة بريكة
  • رابح شادى دائرة نقاوس ولاية بجاية : محمد عايش دائرة بجاية محمد ولد قادة بن سنان دائرة خراطة خليفة أو يدير دائرة أميزور
  • أحمد العموري دائرة أقبو محمد الصالح بوقروة دائرة سيدى عيش ولاية بسكرة : عيسى در بوش دائرة بسكرة رابح بوبرطاخ دائرة سيدي عقبة الازهرى بن شهرة دائرة أولاد جلال سبتي بودوح دائرة طولقة محيى الدين شرفي دائرة المغير عبد الوهاب سويدي دائرة الوادي ولاية بشار : بشير حمليلي دائرة بشار
  • بوجمعة المنتصر قاسمية دائرة بني عباس
  • محمد ابراهيمي دائرة العبادلة عبد المجيد كريم دائرة تيندوف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه ولاية البليدة : أحمد فارس دائرة البليدة العيفة لطاد دائرة العفرون اسماعيل شعبان دائرة حجوط فؤاد بن عزاز دائرة القليعة محمد بوزاهر دائرة بوفاريك زقاي بوعلام دائرة الاربعاء ولاية البويرة : محمد بوطريحة دائرة البويرة محمد موراح دائرة الاخضرية رشيد مناصر دائرة سور العرلان عبد المجيد مراش دائرة عين بسام ولاية تامنراست : عبد القادر عبار دائرة تامنر است
  • أحمد قادري دائرة عين صالح ولاية تبسة : الطاهر بوسيف دائرة تبسة أحمد بوطويل دائرة الشريعة محمد بوسئلة دائرة بئر العاتر عبد العزيز بقة دائرة ششار العيساني شويشي دائرة العوينات ولاية تلمسان : محمد معمر دائرة بني صاف معمر بن عيسى دائرة العروات علال برادعي دائرة مغنية عبد القادر عباس دائرة سبدو بوزيان بن على دائرة الرمشي بوشنتوف قاضي على دائرة ندرومه ولاية تيارت : بو تخيل شامي دائرة تيارت عبد القادر ولهاصي دائرة فريدة عبد الرزاق قلة دائرة السوقر أحمد بوطار في دائرة قصر الشلالة بغدادي مولاي ملياني دائرة تيسمسيلت شعبان بن أقزوح دائرة ثنية الاحد مولاى الجيلالي قادري دائرة بنى هندل ولاية تيزي وزو : أحمد يحياوي دائرة تيزي وزو مناد نايت العربي دائرة برج منايل عبد الهادي بن عزوز دائرة دلس اسماعيل ايدير دائرة تيغزيرت

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 ولاية سيدي بلعباس : الصغير بن الاعلام دائرة الاربعاء نايت ايراثن

  • محند بلقاسم بهلول دائرة عين الحمام سي محمد عرباجي دائرة ذراع الميزان وعلى آيت أحمد دائرة المرازقة ولاية الجزائر العاصمة : محمد عقبي دائرة الشراقة- فاتح عسول دائرة الرويبة
  • أحمد مرزوق دائرة بودواو أنور مرابط دائرة باب الوادي-
  • هادي پروري دائرة بئر مندرايس الشافعي بن رموقة دائرة سيدي محمد- محمد رمضاني دائر حسين داي- الاعرج زياني دائرة الحراش ولاية الجلفة : جلول غوماري دائرة الجلفة
  • محتار خلادي دائرة مسعد عبد الوهاب بكلي دائرة حاسي بحبح ولاية جيجل :
  • خضير براح دائرة جيجل مصطفى بن منصور دائرة الميلية
  • محمد بوتماجة دائرة فرجيوة ولاية سطيف : مصطفى مراد دائرة سطيف- محمد وعلى موهب دائرة عين ولمان- محمد حمايتي دائرة العلمه- ۔ حبيب عشماوي دائرة بوقاعة عبد اللطيف بسايح دائرة برج بوعريج مولود عثامنية دائرة رأس الوادي- ولاية سعيدة : عبد الرزاق طالب بن ذياب دائرة سعيدة عبد الله دحو بشير دائرة الحساسنة فاروق علام دائره مشرية- على بن ابراهيم دائرة عين الصفراء عبد القادر بن يادة دائرة البيض ولاية سكيكدة : أحمد داكسي دائرة سكيكدة- بشير لقريوى دائرة الحروش
  • محمد الطاهر معمري دائرة عرابه
  • محمد الطيب سوسة دائرة زيغود يوسف بومدين بن دحمان دائرة سيدي بلعباس
  • خليفة بن جديد دائرة عين تموشنت أحمد هواري دائرة حمام بوحجر محمد تبون دائرة ابن باديس عبد الكبير مطالي دائرة سفيرف السنوسي لشلاش دائرة تلاغ ولاية عنابة : محمد شريفي دائرة عنابة سعدي حشلاف دائرة القالة قدور حريرش دائرة الدريعان . ولاية قالمة : عبد المالك بوالمرقة دائرة قالمة الهاشمي بن جديد دائرة وادى الرناتي عبد الحميد مخلوفي دائرة بوشقوف عبد العزيز بوقفة دائرة بوحجار على سعد دائرة سدراتة رمضان حدادي دائرة سوق أهراس . ولاية قسنطينة : خير الدين محمد شما دائرة قسنطينة أحمد بن شاعو دائرة ميله عبد القادر الاكحل دائرة شلعوم العيد . ولاية المدية : العربي ثابتي دائرة المدية هادي نواري . دائرة البرواقية محمد ابراهيمي دائرة تابلاط حسن صديقي دائرة بني سليمان عبد الرحمن الرار دائرة قصر البحاري أحمد كسير دائرة عين بوسيف . ولاية مستغانم : محمد مرزوقي دائرة مستغانم عبد القادر دلاعة دائرة عين تدلس محمد بوزيان دائرة سيدى على أحمد شاعي دائرة غليزان خالد رقيق دائرة وادي رهيو عبد الرشيد عبادة دائرة مزونة . ولاية المسيلة : عبد القادر حسنون دائرة المسيلة أحمد سعيداني دائرة بوسعادة أحمد بوسا دائرة عين المالح محمد ناصر خضيري دائرة سيدي عيسى .

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه ولاية معسكر : العربي شايب الذراع دائرة معسكر بومدين بوعلو دائرة المحمدية

  • يحيى فهيم دائرة غريس الطاهر خرسى دائرة تيغنيف . ولاية ورقلة :
  • حملات بوزبيد دائرة توقرت مصطفى بن أحمد دائرة جانت صلاح الدين قنيفي دائرة عين أمناس . ولاية وهران :
    • مختار حمدادو دائرة وهران
  • محمد دكاك دائرة المرسى الكبير رشيد بن اعراب . دائرة أرزيسو ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهم . وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم رقم 78-61 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 12 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي ، ونظرا أنه بمقتضى الاحكام الدستورية، فان احداث المؤسسات وتنظيمها وسيرها لم يعد تابعا لميدان القانون ولكن أصبح تابعا للميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي كما يلى : «المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي | و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة . المادة 2 : تتمم المادة الأولى من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية بمقطع ثان يحرر كما يلى : تحدد مراسيم كيفيات نقل تسيير مختلف حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، الى الجماعات المحلية . المادة 3 : تعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى : المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة تكون للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي . يحدد مركزه بمدينة الجزائر» . المادة 7 : التأليف : يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بموجب مرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بموجب قرار . يتألف مجلس الادارة على النحو التالي : 1 - ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 2 ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، 3 - ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 4 ممثل عن وزير الصحة العمومية ، 5 ممثل عن وزير التربية ، 6 ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، 7 - ممثل عن وزير السياحة . 8 ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، 9 ممثل عن معهد باستور بالجزائر ، 10 II ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات . II ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم البيطريه . ويجوز للرئيس أن يدعو كل شخص يرى مساهمته نافعة للمشاركة في المداولات بصوت استشارى حول مسألة خاصه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 . هواري بومدين

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة

مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78 07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 - مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 13 رمضان عام 1378 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية وبمقتضى الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المتضمن تأميم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطع الأول من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية. المادة 3 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-63 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، للجمهورية الجزائرية 313 وبمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات النسيج، وبمقتضى الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المتضمن تأميم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقاطع 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج .. المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعات النسيج الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية.. المادة 3 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978. هواري بومدين مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78 07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية الصناعة الجلود. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 221 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 72 41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 المتضمن استبدال اسم الشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعة الجلود وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 المتضمن احداث الصندوق الجزائرى للتنمية والمصادقة على قانون الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 72 26 المؤرخ في 25 ربيع الثاني

314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المتضمن تأميم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المقطعين 6 و 7 من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود (سونيبيك) . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعة الجلود الى الخزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية. المادة 3 : تنقل أيضا الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المنصوص عليها في المقطع 7 من المادة الأولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، والتي يحوزها البنك الجزائري للتنمية بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 29 مايو سنة 1965 المبرمة بينه وبين الشركة الفرنسية للاحذية . تدفع الشركة الوطنية لصناعة الجلود الى البنك الجزائري للتنمية، مبلغا مقابل الاموال المؤممة بموجب المقطع السابق وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعات الحفيفة ووزير المالية. المادة 4 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذ ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-65 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 07 78-07 78 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة | عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الحشب ، وبمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الحشب وتبديل تسميتها بتسمية «الشركة الوطنية لصناعات المدين والحشب و بمقتضى ! الامر رقم 78 07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الشركات ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والفوائد المؤممة بمقتضى المقطع 8 من المادة الاولى من الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب الى الحزينة العامة، مبلغا مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه، وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية. المادة 3 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يحصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجرائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس) . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد منصف بن على الشريف، مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات النسيج (سونيتكس). وزارة المالية مرسوم رقم 78-66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978.- ان رئيس الجمهورية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادتان 6 و 7 منه ،

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات للجمهورية الجزائرية 315 وبمقتضى المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام ولا سيما المواد من 18 الى 21 منه ، المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي ، بمبلغ واحد وأربعين مليارا وأربعمائة وعشرة مليون دينار (41.410.000.000 دج) طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : ان توزيع رخص تمويل هذه الاستثمارات، يكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 . هواري بومدين الملحق توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1978 حسب القطاعات بآلاف الدنانير الصناعة الثقيلة 7.000.000

- الصناعات الحقيفة 5.500.000

  • الطاقة والصناعت البتروكيماوية
  • 17.000.000 الصناعت الاخرى والصناعات المحلية 500.000 الفلاحة 1.600.000- السياحة 200.000 الصيد البحري 60.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 800.000 النقل 1.850.000 السكن الحضري 4.000.000 التجهيز الادارى والمحططات البلدية 100.000-
  • المناطق الصناعية والتهيئة 300.000 لتخزين والتوزيع 1.250.000
  • مؤسسات الانجاز 1.250.000 المجموع العام : 41.410.000 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي و شروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول.- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 75 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري . وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، يقرر ما يلي : الباب الاول محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي المادة الاولى : تتولى مصلحة مسح الاراضى كل سنة، ضبط وثائق مسح الاراضي في تواريخها المعدة تنفيذا للمرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عالام 1390 الموافق 25 مارس 1976 . ومع ذلك، تقيد مصلحة مسح الاراضي أولا بأول وباستمرار ودون انتظار تلك العملية الاجمالية - المجموعات الاصلية للمخطط والوثائق الملحقة بها، ويدرج فيها كل تغيير يتناول الحدود المتعلقة بالوضع القانونى للعقارات وذلك بمجرد اطلاعها على ذلك التغيير وبعد استيفائه اجراءات الاشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : كي يمكن لمصلحة مسح الاراضي أن تتحقق من نوع التغيير الذي لم يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تقدم لها في نهاية كل ثلاثة أشهر التعليمات التي تتوفر لديها بشأن ذلك التغيير، وذلك على جدول مطابق للنموذج المرفق بأصل هذا القرار . المادة 3 : بالنسبة لتغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه في جميع الاحوال يثبت ويحقق فيه طبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، ماعدا الحالة المشار اليها في الفقرة التالية من هذه المادة . اما تغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات والناتج من دواع طبيعية الطمى والانجراف وتكون المجموعات الصغيرة … الخ ) خارجة عن ارادة الاطراف، فيجرى اثباته تلقائيا من قبل مصلحة مسح الاراضي . المادة 4 : لا يمكن وضع وثائق مسح الاراضي الا كما يلى : على الشكل المنصوص عليه في المادة 5 بعده ، من قبل موظفى مصلحة مسح الاراضي أو الاشخاص المرخصين والمدرجة أسماؤهم فى القائمة الصادرة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، على أساس الاجرة المعدة طبقا للتعريفات المحددة في المادة 18 أدناه وهي تخضع الزاميا لتدقيق وترقيم مصلحة مسح الاراضي قبل تحرير أي عقد يتم بموجبه انجاز تغيير في الحدود

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه المادة 5 : تقوم وثيقة مسح الاراضي في جميع الاحوال على مرسمة لخريطة المساحة . وهي تشتمل، مع الاشارات الاتفاقية لمخطط المساحة والتي سوف تدمج فيه، على ما يلي : باللون الاخضر : العناصر الواجب الغاؤها من مخطط المساحة ،

  • باللون الاحمر : العناصر الجديدة الواجب ادراجها في مخطط المساحة ، باللون البنفسجي : بعض البيانات التي لا تدرج في مخطط المساحة (تجزئة قطع الاراضي وخطوط العمليات وارقام المساحة الضرورية لعلاقة الحدود الجديدة … الخ ) ، بالقلم الرصاص : ألقاب وأسماء المالكين . وفي الاحوال الاستثنائية التي لا يسمح فيها مقياس مخطط المساحة ببيان تقسيم الاراضي بوضوح كاف، ترفق بهذا الاخير صورة مكبرة للجزء المعدل بمقياس مناسب وتدمج المرسمة ضمن استمارة نظامية تدرج فيها على وجه الخصوص عناصر الحساب المساحات المجموعات الصغيرة . المادة 6 : يقوم المهندسون المرخصون بالحصول على المستخرجات الضرورية من المخطط من مصلحة مسح الاراضي، لوضع وثائق المسح التي يكلفون باعدادها . ويجب أن يسلم كل مستخرج خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب مالم يحدد الطالب نفسه مهلة أطول • ويرفق بالمستخرج كشف بحساب المبلغ المستحق بوجه تفصل فيه رسوم التسليم المحددة بموجب التعريفة الجاري بها العمل، ومصاريف الارسال . المادة 7 : ينبغي أن تكون وثيقة مسح الاراضي - حسين تقديمها للمصلحة لاجل تدقيق وترقيم وحدات المساحة الجديدة - مرقمة من الاطراف أو وكلائهم ومن الخبير الذي قام باعدادها . ومع ذلك، فعندما يتعلق الامر : I - بنزع الملكية لدواعي الصالح العام : توقع وثيقة مسح الاراضي من الممثل المختص للسلطة نازعة الملكية ، 2 بالمزاد في الجلسة : توقع وثيقة مسح الاراضي المعدة لتقسيم مجموعة الملكية، من قبل كاتب الضبط 3 - بحكم قضائي فاصل في النزاعات المتعلقة بحق الملكية : توقع وثيقة مسح الاراضى قانونا من قبل كاتب الضبط المكلف بالعمل على نشر الحكم بقطع النظير عن ارادة الاطراف . المادة 8 : يضع المهندس على استمارة نظامية كشفا بحساب المبالغ الواجبة الاداء له من قبل المالكين عن إعداد وثائق مسح الاراضي . و ترفق نسخة من هذا الكشف الزاميا بالاستمارة التي تشتمل على وثيقة مسح الاراضي، عند ارسالها الى مصلحة مسح الاراضي . المادة 9 : تودع دوما وثائق مسح الاراضي، أو ترسل ضمن مظروفات من ورق مقوى يكتب عليها بشكل ظاهر العبارة التالية : «وثائق مسح الاراضي. يجب عدم طيها . المادة 10 : يهدف التدقيق الذي يجب على مصلحة مسح الاراضي القيام به الى التأكد على الخصوص بأن الوثائق محررة حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وبصفة خاصة أن المرسمة للجزء المعدل تشتمل على العناصر الضرورية لنقل الحدود الجديدة على مخطط المساحة، وان المساحات محددة بشكل صحيح . ويمكن بصفة استثنائية أن يقترن التدقيق بمعاينة المكان ويستدعى اليها الاطراف أو وكلاؤهم قانونا، وفي هذه الحالة يجب أن تتم المعاينة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ ايداع وثيقة مسح الاراضي. وتدرج الملاحظات الناجمة عن التدقيق في تقرير ملحق. وعندما يعترف بمطابقة وثيقة مسبح الاراضي، تقوم المصلحة بالترقيم. فتدرج الارقام الجديدة على المرسمة والاستمارة والمستخرج المساحي ومستخرج العقد المستعمل. وتسجل وثائق مسح الاراضي في السجل النظامي. ويلحق بها رقم ترتيبى ينقل بدوره على الاستمارة والمرسمة المتعلقة بالجزء المعدل وكذلك على كشف الحساب. ويتم الترقيم على أساس كل بلدية وابتداء من الوحدة . ويكون مستمرا وغير سنوي . وفيما يخص تطبيق التعريفة المتعلقة باعداد وثائق مسح الاراضي، تتأكد المصلحة من عدم وقوع أى خطأ أساسي. وتنبه المهندس عند الاقتضاء الى التصحيحات الواجب اتمامها • ثم تعاد وثائق مسح الأراضى من قبل مصلحة مسح الاراضي الى المهندس، دون طيي خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من استلامها أو عودتها بعد ضبطها. وتحفظ الكشوف الحسابية في رزم خاصة بكل بلدية . المادة 11 : ان وثيقة مسح الاراضى المطلوبة في حالة تغيير الحدود هى الوثيقة الاصلية ذاتها دون أى نسخة أو صورة . الباب الثاني كيفيات الترخيص لوضع وثائق مسح الاراضي المادة 12 : لا تمنح مبدئيا الرخص المشار اليها في المادة 4 أعلاه، الا بصفة مؤقتة .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ويمكن أن تحول الى رخصة نهائية بناء على رأى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بعد انجاز 50 وثيقة على الاقل تتعلق بمسح الاراضي، ويعترف بأنها مرضية . وتصدر الرخص، ويجرى كذلك توقيف أو سحب الرخص المشار اليها في المادة 13 أدناه، في شكل مقررات من وزير المالية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يمكن في أي وقت أن توقف مؤقتا أو تسحب نهائيا الرخص المؤقتة أو النهائية بناء على رأى مسبب من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . المادة 14 : يمكن منح الرخص لوضع وثائق مسح الاراضي مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أدناه، الى ذوى الجنسية الجزائرية، الذين لا يقل عمرهم عن 21 عاما ، ممن يمارسون المهنة الحرة المتعلقة بمهندس - خبير عقارى ويحملون دبلوم التخصص، أو لهم مستوى من التعليم مساو لشهادة التعليم المتوسط ويثبتون أقدمية 5 سنوات على الاقل في المهنة .. المادة 15 : لا تمنح الرخصة بعنوان هذا القرار الى قدماء أعوان الدولة من المهندسين الذين تم تسريحهم لاهمالهم منصبهم . المادة 16 : يمكن أن يرخص بوضع وثائق مسح الاراضي للمهندسين والتقنيين الحاملين لدبلوم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لارزيو أو لشهادة معترف بمعادلتها والمرتبطين بصفة دائمة بادارة أو جماعة أو مؤسسة وطنية ، وذلك اثناء قيامهم بوظائفهم (*) المادة 17 : توجه طلبات الترخيص على نسختين الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية (وزارة المالية) . الباب الثالث تعريفة الاجرة المتعلقة بوثائق مسح الاراضي والمعدة لمحافظة مسح الاراضي المادة 18 : تحدد التعريفة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلقة بأجرة وثائق مسح الاراضي - كما يلى : شغل في المكتب : سعر ثابت شغل في عين المكان : عن كل ساعة عمل لمهندس 22 دج عن كل ساعة عمل لمساح 7 دج

- تعويض كيلومترى : الاسعار المحددة بموجب المرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977. المادة 19 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد الشروط التي تجرى بموجبها مطابقة مجموعة البطاقات العقارية ومسبح الاراضي فيما يخص العمارات الخاضعة لنظام الاشهار العقارى المؤسس بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1967 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ولا سيما المواد من 76 الى 84 منه وبناء على على اقتراح مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى تبادل المعلومات طبقا للقواعد المحددة بموجب هذا القرار، وذلك لتأمين المطابقة الكاملة للوثائق التي تحتفظ بها مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة مسح الاراضي . ولهذا الغرض، تستعمل الاستمارات المطابقة للنماذج المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يحيل المحافظ العقارى الى مصلحة مسح الاراضي ابتداء من أول كل شهر حتى اليوم العاشر منه، وضمن جدول من نموذج ب . ر . II (ملحق (1 (1) الوثائق التالية : 1 مستخرجات من نموذج ب ر 4 أو ب ر 4 مكرر (ملحق 2 و (3) مطابقة للوثائق التي تم اشهارها 2 جداول وصفية للتقسيم، مرفقة بالمخططات المطابقة،

318 الجريده الرسميه للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه 3 - جدول من نموذج ب . و . (ملحق (4) بالتغييرات الحاصلة بعد الاجراءات الاولى في تعيين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والجارى اشهارها طبقا للمادة 14-2 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 4 - نسخة ثانية من محاضر النموذج ب . ر . 14 و بر0 15 ( ملحق 6 و 7) فعال من قبل مصلحة مسح الاراضي وتتهم بالمراجع المتعلقة باجراءات الاشهار المتممة ، وتنشأ رزمة متميزة لكل بلدية. وترتب الوثائق في كل رزمة بشكل منفصل وبالترتيب الذي ذكرت فيه أعلاه، غير أن وثائق مسح الأراضى المرفقة بمستخرجات النموذج بره 4 والمخططات المرفقة بالجداول الوصفية للتقسيم تكون موضوع ترتيب على حدة وترسل ضممن مظروف من ورق مقوى يكتب عليه بشكل ظاهر عبارة يجب عدم ظيه . المادة 3 : تحيل مصلحة مسح الاراضى الى المحافظ العقاري ابتداء من تاريخ 25 من كل شهر الى 30 منه، وضمن جدول من نموذج ب . ر . 13 ملحق (5 (5) الوثائق التالية : I - مستخرجات مخطط مسح الاراضي المتعلقة بالعمارات التي أرسل بشأنها المحافظ العقاري مستخرجات النموذجية ب . ر . 4 وذلك عندما يثبت بموجبها حصول تغيير في خدود الملكية . 1 - محاضر النموذج ب ر . 14 في نسختين للتعديلات الحاصلة في ترقيم مجموعات الملكية على اثر تغييرات تختص با ثباتها مصلحة مسح الاراضى عملا بالمادة 21 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 29 مارس سنة 1976 وترفق هذه المحاضر بمستخرج مخطط مسح الاراضي المطابق . -3 محاضر النموذج ب… 15 في نسختين للتغييرات المتعلقة بالبناءات والهدم التي تناولت العمارات المقيدة في مجموعة البطاقات العقارية. وتقوم مصلحة مسح الاراضى بقيد محاضر النموذجين بر 14 و ب.ر0 15، يوم اعدادها في سجل النموذج ب. ر . 16 (ملخق (8 (8) مع بيان الرقم الترتيبى لكل منها وبلدية موقع العمارة وتاريخ قيدها في السجل المذكور ونوعها وتاريخ احالتها الى المحافظة العقارية . المادة 4 : يكلف مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 محمد الصديق بن يحي | قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات انجاز المخططات التي سرق بالجداول الوضعية لنظام الملكية المشتركه والاشخاص المؤهلين لوضعها. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام . وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ولاسيما المواد 67 ، 68 ، 69 منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى اعداد المخططات المشار اليها في المادتين 67 و 68 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 تحت مسؤولية الاطراف ، من قبل خبراء مختصين غير أنه يجوز للادارات والجماعات العمومية أو المؤسسات الوطنية التي تختص باعداد نظام الملكية المشتركة أن تعمل على وضع مخططات ترفق به من قبل أعوانها الحائرين على الاختصاص التقني المطلوب . ويوقع المخطط من قبل الخبير أو العون الذي وضعه مع ذكر لقبه واسمه الشخصى وصفته وعنوانه على تلك الوظيفة . المادة 2 : يمكن أن تكون المخططات المعدة للمحافظ العقاري أو مصلحه مسح الاراضى من المحططات المستنسخه. وتكون المخططات ونسخها بمقاسي 21 سم × 29,7 سم أو 29,7 سم × 42 سم أو على أشكال متعددة من هذه المقاسات. وعندما تكون بمقاس زائد عن 29,721 فلا بد من طيها في حدود هذا المقاس الاخير المادة 3 : يجب أن يشتمل كل مخطط يتعلق بنظام للملكية المشتركة رسما يمثل كل الوحدة العقارية بمجموعها على مقياس مصغر يسمح بابراز العمارات والتفاصيل الضروريه، ويكون مقياس هذه الرسوم على وجه العموم بمقدار 1/500 أو 1/1000 وبصفة استثنائية 1/2000 أو 1/200 أو 1/100 ويوضع عند الضرورة مخطط مفصل لجميع مستويات كل عمارة أو بناء ، وتوضع هذه المخططات بصفة عامة بمقياس 1/100 أو 1/200 أو 1/50 • و تكون بسيطة وواضحة وتمثل في مقياسها : الجدران والفواصل والمساعد الرئيسيه ويصرف النظر عن التفاصيل

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 التي لا فائدة منها لوضوح المخطط ، وكذلك الزخارف (موضع الاثاث وشكل صفائح الارضية الخشبية … الخ) المادة 4 : تمثل الاطراف المشتركة بلون أصفر على المخططات ، ويكون لكل حصة لون آخر يختلف عن الالوان الممثلة للحصص التي تجاورها . ويكتب رقم كل حصة بأحرف غليظة حمراء ضمن دائرة من نفس اللون وبقدر الامكان في وسط الحصة . اذا وجد تشابه في عدة طوابق ، فيكتفى بتقديم مخطط وحيد لكل من المصلحتين المشار اليهما في المادة 2 السابقة . ولكن تدرج في هذه الحالة جميع أرقام الحصص على ذلك يرسم ما يلى : المادة الأولى : يخضع اعضاء المجلس الشعبي الوطني لنظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفين وذلك في انتظار اصلاح الضمان الاجتماعي . المادة 2 : يقوم المجلس الشعبي الوطني، في اطار الاحكام الخاص بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، بالتزامات صاحب العمل فيما يخص دفع الاشتراكات والكفالة ودفع التعويضات المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول . المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول المخطط ويكون كل رقم مسبوقا باشارة الى الطابق باللون | يونيو سنة 1977. الاحمر كذلك، وتكتب كل من هذه الارقام في دائرة حمراء بشكل متراكب وبالترتيب المتزايد للطوابق . المادة 5 : اذا حصل تعديل للحصص يوضع المخطط الذي يرفق بالعقد التعديلي للجدول الوصفي ضمن نفس الشروط المذكورة سابقا ويجب أن يكون مقياس المخطط مماثلا لنفس مقياس المخطط الاولى . ويمكن الا يحتوى المخطط التعديلي الا على الاجزاء التي تناولها التعديل فقط • المادة 6 : يكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية

مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطنى فيما يخص الضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 77-138 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1917 والمتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة العمومية المادة 4 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس 1978 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

– بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تنهى مهام السعيد عبد الله سويسي بوصفه نائب مدير للمستشفيات المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1398 الموافق اول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 يعين السيد مسعود اسماعيل نائب مدير للمصالح الاجتماعية المدرسية بوزارة التربية . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .

320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 المتضمن تعيين السيد عبد اللطيف فتنى ، نائب مدير للتكوين بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف فتني، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . : مصطفى الاشرف وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق اول مارس سنة 1978 يتضمن تعيين قاضية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1398 الموافق أول مارس سنة 1978 تعين الآنسة جنات المقراني قاضية بمحكمة الجزائر . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن أنهاء مهام مستشار تقني.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 تلهى مهام السيد حاج سليمان الشريف بوصفه مستشارا تقنيا ، المدعو للقيام بمهام أخرى .

- قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنه 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر المكلف بالدراسات والبيداغوجيا.

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنه 1978، تنهى مهام السيد عبد العزيز براح ، بوصفة نائب مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر ، مكلفا بالدراسات والبيداغوجيا . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 ، يسمح ابتداء من 15 مارس سنة 1978، باحداث مؤسستين مبينتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية مخاطرية وكالة بريدية العامرة تا قورت - تازقايت « سيدى على وزارة العمل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والأشغال العمومية.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 تنهى مهام السيد مولود او مزيان بوصفه مديرا للصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعه الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية بعد ان انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني . العامرة عين الدفلى الاصنام سيدي الاخضر سيدى على مستغانم قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1398 الموافق 2 يناير سنة 1978 يعين السيد بلقاسم رجاف مديرا للصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل السنوية المدفوعة الاجر الخاصة بالبناء والاشغال العمومية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 وزارة السكن والبناء مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 ، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سطيف من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف.

- ان وزير السكن والبناء ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تحديد شروط احداث و تنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجديدة من طرف الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية . وبمقتضى المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ولاسيما المادة الأولى منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من طرف الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنيه وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح والى سطيف . يقرران ما يلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف الشروع في بيع 98 مسكنا من النوع المحسن بنيت على شكل بنايات جماعية، تم انجازها ببلدية سطيف في المكان المسمى «حي معبودة .. المادة 2 : توزع حصة هذه المساكن المعروضة للبيع كالتالي :

  • 16 مسكنا يحتوى كل واحد منها على غرفتين ،
  • 56 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 3 غرف .
  • 26 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 4 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف، ولدى المؤسسات المالية التي لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات أجلة . المادة 4 : يكلف والى سطيف والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 . وزير السكن والبناء وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد الصديق بن يحيى مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 ، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سكيكدة من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة ان وزير السكن والبناء ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية ولاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجديدة من طرف الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية . وبمقتضى المرسوم رقم 26-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية ولاسيما المادة الأولى منه . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من طرف الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك ولا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح والى سكيكدة . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة الموجود مقره بعمارة القدير بسكيكدة، الشروع في بيع 3 حصص المساكن مبنية على شكل عمارات جماعية من ضمن مجموعات عقارية مختلفة تمثل 352 مسكن والمقامة في دائرتي عزابة والحروش، وذلك حسب الشروط المحددة بموجب :

المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص العابسة له . المادة 2 : توزع حصص المساكن المعروضة للبيع والتي تمثل 60 مسكنا من النوع المحسن، كالتالي : دائرة عزابة :

  • بلدية عزابة 20 مسكنا من بينها 16 تحتوى على 3 غرف ، و 4 على 4 غرف :. دائرة الخروش : بلدية الحروش : 24 مسكنا من بينها 20 تحتوى على 3- غرف، و 4 على 4 غرف .. بلدية جمال رمضان : 16 مستكنا من بينها 13 تحتوى على 3 غرف و 3 على 4 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة ولدى المؤسسات المالية التي لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات أجلة . المادة 4 : يكلف والى سكيكدة والرئيس المدير العام للهنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سكيكدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 . وزير السكن والبناء وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد الصديق بن يحيى المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر