قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الحاصة بكتاب الشؤون الخارجية المتمرنين برسم سنة 1977

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.