مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع فى ولاية سكيكدة من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة . 321
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة الموجود مقره بعمارة القدير بسكيكدة، الشروع في بيع 3 حصص المساكن مبنية على شكل عمارات جماعية من ضمن مجموعات عقارية مختلفة تمثل 352 مسكن والمقامة في دائرتي عزابة والحروش، وذلك حسب الشروط المحددة بموجب :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص العابسة له .
المادة 2
فتح المادةتوزع حصص المساكن المعروضة للبيع والتي تمثل 60 مسكنا من النوع المحسن، كالتالي :
دائرة عزابة :
- بلدية عزابة 20 مسكنا من بينها 16 تحتوى على 3 غرف ، و 4 على 4 غرف :.
دائرة الخروش :
بلدية الحروش : 24 مسكنا من بينها 20 تحتوى على 3 - غرف، و 4 على 4 غرف ..
بلدية جمال رمضان : 16 مستكنا من بينها 13 تحتوى على 3 غرف و 3 على 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة ولدى المؤسسات المالية التي لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات أجلة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سكيكدة والرئيس المدير العام للهنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سكيكدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
وزير السكن والبناء وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد الصديق بن يحيى المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.