قانون رقم 78-01

قانون رقم 78-01 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 23 يناير مارس سنة 1978 يتضمن الحاق مستشار في المجلس سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 305 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون وزارة الشؤون الخارجية الاجراءات الجزائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.