قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة فبراير 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الحاصة بملحقى الشؤون 305 الخارجية برسم سنة 1977 . 306 يجمهورية الجزائرية الثلاثاء
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة فبراير 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الحاصة بملحقى الشؤون 305 الخارجية برسم سنة 1977 . 306 يجمهورية الجزائرية الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.