قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين التابعين للشؤون الخارجية المتمرنين برسم 1977 . 306
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين التابعين للشؤون الخارجية المتمرنين برسم 1977 . 306
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.