مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سطيف من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف . 321
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف الشروع في بيع 98 مسكنا من النوع المحسن بنيت على شكل بنايات جماعية، تم انجازها ببلدية سطيف في المكان المسمى «حي معبودة ..
المادة 2
فتح المادةتوزع حصة هذه المساكن المعروضة للبيع كالتالي :
- 16 مسكنا يحتوى كل واحد منها على غرفتين ،
- 56 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 3 غرف .
- 26 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف، ولدى المؤسسات المالية التي لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات أجلة .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سطيف والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
وزير السكن والبناء وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.