مرسوم رقم 78-66 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن الترخيص بالجزء السمسوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 . 314
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات للجمهورية الجزائرية 315 وبمقتضى المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام ولا سيما المواد من 18 الى 21 منه ، المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي ، بمبلغ واحد وأربعين مليارا وأربعمائة وعشرة مليون دينار (41.410.000.000 دج) طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان توزيع رخص تمويل هذه الاستثمارات، يكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين الملحق توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1978 حسب القطاعات بآلاف الدنانير الصناعة الثقيلة 7.000.000 - الصناعات الحقيفة 5.500.000
- الطاقة والصناعت البتروكيماوية
- 17.000.000 الصناعت الاخرى والصناعات المحلية 500.000 الفلاحة 1.600.000 - السياحة 200.000 الصيد البحري 60.000 المواصلات السلكية واللاسلكية 800.000 النقل 1.850.000 السكن الحضري 4.000.000 التجهيز الادارى والمحططات البلدية 100.000 -
- المناطق الصناعية والتهيئة 300.000 لتخزين والتوزيع 1.250.000
- مؤسسات الانجاز 1.250.000 المجموع العام : 41.410.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-111
مرسوم رقم 78-111 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الترخيص بجزء تكميلي للاستثمارات المخططة لسنة 1978 وتعديل المرسوم رقم 78-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 والمتضمن الترخيص بالجزء السنوى للاستثمارات المخططة لسنة 1978 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.