مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة الموافق 1978 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية 25 مارس سنة 1978 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تملكها بعض الاشتراكية السوفياتية . . 305 الشركات مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.