مرسوم

مرسومان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمنان انهاء مهام رؤساء دائرات . 308

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.