قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . . 319
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف فتني، نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 . :
مصطفى الاشرف وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.