أمر رقم 78-07 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 303
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم :
I 1 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة « كولقاط بالموليف ، التي يوجد مقرها بشارع زيغود يوسف رقم 26 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « كو لقاط - بالموليف .. 2 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة صناعة المصافي الجزائرية (فيطال) التي يوجد مقرها في الطريق الوطني رقم 12 بتيزي وزو، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوال التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « المصافي الجزائرية ، (فيطال) . | والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو | الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة وادى مينة لصنع الملابس (بوم).
5 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية للنسيج والتعبئة (كاتيم) التي يوجد مقرها في نهج المقتولين في 17 مايو 1957 رقم 22 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية للنسيج والتعبئة (كاتيم) .
6 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية (كافيك) التي يوجد مقرها في طريق الاربعاء رقم 2، بالحراش مدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية.
للشركة الجزائرية لصناعة الاحذية (كافيك) . -7 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة العامة للاحذية التي يوجد مقرها في نهج أول نوفمبر ببرج الكيفان ، مدينة الجزائر، باستثناء ما يملكه البنك الجزائري للتنمية في هذه الشركة، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التمسية الكلية أو الجزئية للشركة العامة للاحذية .
8 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية للشركة الجزائرية « سيمونس » التي يوجد مقرها في طريق مفتاح رقم 1 وادى السمار، مرورا بالحراش، بمدينة الجزائر، وبصفة عامة أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد جميع التي
3 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسم والحقوق | تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة النسيج والصباعة (قوجات) التي يوجد مقرها في نهج الامير عبد الكريم الحطابي رقم 7 بمدينة الجزائر، وبصفة عامة جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة النسيج والصباغة (قوجات) .
4 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تكون الذمة المالية لشركة وادى مينة لصنع الملابس (بوم) التي يوجد مقرها في طريق الحديقة الحي الصناعي | بغليزان (مستغانم)، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص | التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة الجزائرية « سيمونس ».
المادة 2
فتح المادةيحرر في أجل يحدد فيما بعد، جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر، حق في التعويض تتحمله الدولة ويتعين تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعات الخفيفة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةان كل عقد أو التزام أو على العموم كل علاقة أو التزام قانوني أو غيره من شأنه أو يزيد من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه، أو من شأنه أن يجعل ظروف الاستغلال أكثر تكليفا واكراها، يمكن نقضه بموجب مقرر من وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 305 وكل محاولة لتخريب أو تدمير أو اخفاء أو اتلاف الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات :
رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 72-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-64
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
-
مرسوم رقم 78-63
مرسوم رقم 18-53 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعات النسيج . 313
-
مرسوم رقم 78-62
مرسوم رقم 78-62 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية . 313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.