قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر المكلف بالدراسات والبيداغوجيا . 320
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 22 مارس سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير جامعة العلوم والتقنولوجيا لمدينة الجزائر المكلف بالدراسات والبيداغوجيا . 320
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.