مرسوم رقم 78-67
مرسوم رقم 78-67 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتعلق بوضعية الاعضاء في المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الضمان الاجتماعي . 319
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 74-8
- مرسوم رقم 77-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.