مرسوم رقم 78-61 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 76 64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 والقانون الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-64 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 المتضمن احداث المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية والمصادقة على قانونه الاساسي كما يلى :
«المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقافي، تكلف بتهيئة وتنظيم وتسيير حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، تسمى «المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنيه وتوضع تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية بمقطع ثان يحرر كما يلى :
تحدد مراسيم كيفيات نقل تسيير مختلف حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية، الى الجماعات المحلية .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادتان 2 و 7 من القانون الاساسي للمكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطاات الوطنية كما يلى :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة تكون للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي .
يحدد مركزه بمدينة الجزائر» .
المادة 7
فتح المادةالتأليف :
يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بموجب مرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بموجب قرار .
يتألف مجلس الادارة على النحو التالي :
1 - ممثل عن وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 2 ممثل عن وزير الدفاع الوطني ،
3 - ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 4 ممثل عن وزير الصحة العمومية ، 5 ممثل عن وزير التربية ، 6 ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
7 - ممثل عن وزير السياحة . 8 ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، 9 ممثل عن معهد باستور بالجزائر ، 10 II ممثل عن المكتب الوطنى لاشغال الغابات .
II ممثل عن المعهد الجامعي للعلوم البيطريه .
ويجوز للرئيس أن يدعو كل شخص يرى مساهمته نافعة للمشاركة في المداولات بصوت استشارى حول مسألة خاصه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 الجريدة الرسمية وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-266
« تعدل المادتان 1 و 3 من المرسوم رقم 78-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، كالتالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-64
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-266
مرسوم رقم 79-266 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . 1417
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.