قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 يتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الاراضي وشكل وثائق مسح الاراضي وشروط ترخيص الاشخاص المؤهلين لوضعها وكذلك تحديد التعريفة السارية المفعول . 315
الباب الاول — محافظة المساحة وثائق مسح الاراضي
المادة الأولى
فتح المادةتتولى مصلحة مسح الاراضى كل سنة، ضبط وثائق مسح الاراضي في تواريخها المعدة تنفيذا للمرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عالام 1390 الموافق 25 مارس 1976 .
ومع ذلك، تقيد مصلحة مسح الاراضي أولا بأول وباستمرار ودون انتظار تلك العملية الاجمالية - المجموعات الاصلية للمخطط والوثائق الملحقة بها، ويدرج فيها كل تغيير يتناول الحدود المتعلقة بالوضع القانونى للعقارات وذلك بمجرد اطلاعها على ذلك التغيير وبعد استيفائه اجراءات الاشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةكي يمكن لمصلحة مسح الاراضي أن تتحقق من نوع التغيير الذي لم يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه يتعين على المجالس الشعبية البلدية أن تقدم لها في نهاية كل ثلاثة أشهر التعليمات التي تتوفر لديها بشأن ذلك التغيير، وذلك على جدول مطابق للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةبالنسبة لتغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات، فانه في جميع الاحوال يثبت ويحقق فيه طبقا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، ماعدا الحالة المشار اليها في الفقرة التالية من هذه المادة .
اما تغيير الحدود الذى يتناول الوضع القانوني للعقارات والناتج من دواع طبيعية الطمى والانجراف وتكون المجموعات الصغيرة ... الخ ) خارجة عن ارادة الاطراف، فيجرى اثباته تلقائيا من قبل مصلحة مسح الاراضي .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن وضع وثائق مسح الاراضي الا كما يلى :
على الشكل المنصوص عليه في المادة 5 بعده ، من قبل موظفى مصلحة مسح الاراضي أو الاشخاص المرخصين والمدرجة أسماؤهم فى القائمة الصادرة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، على أساس الاجرة المعدة طبقا للتعريفات المحددة في المادة 18 أدناه وهي تخضع الزاميا لتدقيق وترقيم مصلحة مسح الاراضي قبل تحرير أي عقد يتم بموجبه انجاز تغيير في الحدود 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه
المادة 5
فتح المادةتقوم وثيقة مسح الاراضي في جميع الاحوال على مرسمة لخريطة المساحة .
وهي تشتمل، مع الاشارات الاتفاقية لمخطط المساحة والتي سوف تدمج فيه، على ما يلي :
باللون الاخضر : العناصر الواجب الغاؤها من مخطط المساحة ،
- باللون الاحمر : العناصر الجديدة الواجب ادراجها في مخطط المساحة ، باللون البنفسجي : بعض البيانات التي لا تدرج في مخطط المساحة (تجزئة قطع الاراضي وخطوط العمليات وارقام المساحة الضرورية لعلاقة الحدود الجديدة ... الخ ) ، بالقلم الرصاص : ألقاب وأسماء المالكين .
وفي الاحوال الاستثنائية التي لا يسمح فيها مقياس مخطط المساحة ببيان تقسيم الاراضي بوضوح كاف، ترفق بهذا الاخير صورة مكبرة للجزء المعدل بمقياس مناسب وتدمج المرسمة ضمن استمارة نظامية تدرج فيها على وجه الخصوص عناصر الحساب المساحات المجموعات الصغيرة .
المادة 6
فتح المادةيقوم المهندسون المرخصون بالحصول على المستخرجات الضرورية من المخطط من مصلحة مسح الاراضي، لوضع وثائق المسح التي يكلفون باعدادها .
ويجب أن يسلم كل مستخرج خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب مالم يحدد الطالب نفسه مهلة أطول • ويرفق بالمستخرج كشف بحساب المبلغ المستحق بوجه تفصل فيه رسوم التسليم المحددة بموجب التعريفة الجاري بها العمل، ومصاريف الارسال .
المادة 7
فتح المادةينبغي أن تكون وثيقة مسح الاراضي - حسين تقديمها للمصلحة لاجل تدقيق وترقيم وحدات المساحة الجديدة - مرقمة من الاطراف أو وكلائهم ومن الخبير الذي قام باعدادها .
ومع ذلك، فعندما يتعلق الامر :
I - بنزع الملكية لدواعي الصالح العام :
توقع وثيقة مسح الاراضي من الممثل المختص للسلطة نازعة الملكية ، 2 بالمزاد في الجلسة :
توقع وثيقة مسح الاراضي المعدة لتقسيم مجموعة الملكية، من قبل كاتب الضبط
3 - بحكم قضائي فاصل في النزاعات المتعلقة بحق الملكية :
توقع وثيقة مسح الاراضى قانونا من قبل كاتب الضبط المكلف بالعمل على نشر الحكم بقطع النظير عن ارادة الاطراف .
المادة 8
فتح المادةيضع المهندس على استمارة نظامية كشفا بحساب المبالغ الواجبة الاداء له من قبل المالكين عن إعداد وثائق مسح الاراضي .
و ترفق نسخة من هذا الكشف الزاميا بالاستمارة التي تشتمل على وثيقة مسح الاراضي، عند ارسالها الى مصلحة مسح الاراضي .
المادة 9
فتح المادةتودع دوما وثائق مسح الاراضي، أو ترسل ضمن مظروفات من ورق مقوى يكتب عليها بشكل ظاهر العبارة التالية : «وثائق مسح الاراضي. يجب عدم طيها .
المادة 10
فتح المادةيهدف التدقيق الذي يجب على مصلحة مسح الاراضي القيام به الى التأكد على الخصوص بأن الوثائق محررة حسب الشكل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وبصفة خاصة أن المرسمة للجزء المعدل تشتمل على العناصر الضرورية لنقل الحدود الجديدة على مخطط المساحة، وان المساحات محددة بشكل صحيح .
ويمكن بصفة استثنائية أن يقترن التدقيق بمعاينة المكان ويستدعى اليها الاطراف أو وكلاؤهم قانونا، وفي هذه الحالة يجب أن تتم المعاينة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ ايداع وثيقة مسح الاراضي.
وتدرج الملاحظات الناجمة عن التدقيق في تقرير ملحق.
وعندما يعترف بمطابقة وثيقة مسبح الاراضي، تقوم المصلحة بالترقيم. فتدرج الارقام الجديدة على المرسمة والاستمارة والمستخرج المساحي ومستخرج العقد المستعمل.
وتسجل وثائق مسح الاراضي في السجل النظامي. ويلحق بها رقم ترتيبى ينقل بدوره على الاستمارة والمرسمة المتعلقة بالجزء المعدل وكذلك على كشف الحساب.
ويتم الترقيم على أساس كل بلدية وابتداء من الوحدة .
ويكون مستمرا وغير سنوي .
وفيما يخص تطبيق التعريفة المتعلقة باعداد وثائق مسح الاراضي، تتأكد المصلحة من عدم وقوع أى خطأ أساسي. وتنبه المهندس عند الاقتضاء الى التصحيحات الواجب اتمامها • ثم تعاد وثائق مسح الأراضى من قبل مصلحة مسح الاراضي الى المهندس، دون طيي خلال ثمانية أيام كاملة ابتداء من استلامها أو عودتها بعد ضبطها. وتحفظ الكشوف الحسابية في رزم خاصة بكل بلدية .
المادة 11
فتح المادةان وثيقة مسح الاراضى المطلوبة في حالة تغيير الحدود هى الوثيقة الاصلية ذاتها دون أى نسخة أو صورة .
الباب الثاني — كيفيات الترخيص لوضع وثائق مسح الاراضي
المادة 12
فتح المادةلا تمنح مبدئيا الرخص المشار اليها في المادة 4 أعلاه، الا بصفة مؤقتة .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ويمكن أن تحول الى رخصة نهائية بناء على رأى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بعد انجاز 50 وثيقة على الاقل تتعلق بمسح الاراضي، ويعترف بأنها مرضية .
وتصدر الرخص، ويجرى كذلك توقيف أو سحب الرخص المشار اليها في المادة 13 أدناه، في شكل مقررات من وزير المالية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيمكن في أي وقت أن توقف مؤقتا أو تسحب نهائيا الرخص المؤقتة أو النهائية بناء على رأى مسبب من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .
المادة 14
فتح المادةيمكن منح الرخص لوضع وثائق مسح الاراضي مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أدناه، الى ذوى الجنسية الجزائرية، الذين لا يقل عمرهم عن 21 عاما ، ممن يمارسون المهنة الحرة المتعلقة بمهندس - خبير عقارى ويحملون دبلوم التخصص، أو لهم مستوى من التعليم مساو لشهادة التعليم المتوسط ويثبتون أقدمية 5 سنوات على الاقل في المهنة ..
المادة 15
فتح المادةلا تمنح الرخصة بعنوان هذا القرار الى قدماء أعوان الدولة من المهندسين الذين تم تسريحهم لاهمالهم منصبهم .
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يرخص بوضع وثائق مسح الاراضي للمهندسين والتقنيين الحاملين لدبلوم المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية لارزيو أو لشهادة معترف بمعادلتها والمرتبطين بصفة دائمة بادارة أو جماعة أو مؤسسة وطنية ، وذلك اثناء قيامهم بوظائفهم (*)
المادة 17
فتح المادةتوجه طلبات الترخيص على نسختين الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية (وزارة المالية) .
الباب الثالث — تعريفة الاجرة المتعلقة بوثائق مسح الاراضي والمعدة لمحافظة مسح الاراضي
المادة 18
فتح المادةتحدد التعريفة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلقة بأجرة وثائق مسح الاراضي - كما يلى :
شغل في المكتب : سعر ثابت شغل في عين المكان :
عن كل ساعة عمل لمهندس 22 دج عن كل ساعة عمل لمساح 7 دج - تعويض كيلومترى : الاسعار المحددة بموجب المرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977.
المادة 19
فتح المادةيكلف مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1398 الموافق 9 مارس سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.