مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284
المادة الأولى
فتح المادةيحل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة المحدث بالمرسوم رقم 63-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1963 المشار اليه اعلاه.
الجمعة 7 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285
المادة 2
فتح المادةتنقل جميع املاك وحقوق والتزامات مكتب الاحداث الجزائرية المصورة الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-5
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 74-19
أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.