مرسوم رقم 74-47

مرسوم رقم 74-47 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن حل مكتب الاحداث الجزائرية المصورة ونقل امواله الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما . 284

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-47

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • أمر رقم 74-19

    أمر رقم 74 19 مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 275

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.