مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 288 اعلانات وبلاغات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.