قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لبريكة . 287
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبريكة، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يونيو 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1393 الموافق اول فبراير 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية الاوراس قباضة الضرائب دائرة بريكة المختلفة لبريكة بريكة يضاف :
مركز الصناعة التقليدية الصنع الزرابي بالحضنة 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.