قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1393 الموافق 4 فبراير سنة 1974 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت . 288
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لتيسمسيلت طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيع القرار الصادر عن والى تيارت.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب اعلانات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.