قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 - الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 286
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 - الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن الترخيص لشركة الاقمشة العصرية الجزائرية (دراما) في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 286
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.