قرار
قرار مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح المتمرنين. 280
قرار مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح المتمرنين. 280
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.