قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى التجارة. 286 و 5 و 6 و 7 محرم عام 1394 الموافق 14 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - 281
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مفتشى التجارة. 286 و 5 و 6 و 7 محرم عام 1394 الموافق 14 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 يناير سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . - 281
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.