مرسوم

مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. . 285

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.