قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف حراس لادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 282
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام | الشروط الآتية :
الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-291 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم.
الاجتماعي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 72-206 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972ء
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الوظائف المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال - عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مائتي (200) حارس لادارة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي.
وتجرى الاختبارات في 13 ابريل سنة 1974 بمقر وزارة العدل بمدينة الجزائر.
وتقفل قوائم الترشيح في 20 مارس سنة 1974.
- ان يكونوا محرزين على الشهادة الابتدائية، ان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974 وان يكونوا محررين من التزامات الخدمة الوطنية ان يكونوا مؤهلين لممارسة مهنتهم ليلا ونهاراء ان تكون قوة نظرهم 15/10 للعينين دون ان تكون قوة النظر بالنسبة لكل عين اقل من 7/10.
يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز التأخير خمس سنوات. كما يمكن ان يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين 8 نهج ديلكاسي الابيار (الجزائر).
يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها عن سنة واحدة) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر)، ملخص من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة اشهر)
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة المعادلة له، عند الاقتضاء، ملخص لسجل اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، غلاف به طابع بريدي ويحمل عنوان المترشح ويجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يثبتوا مستوى دراستهم في السنة المتوسطة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية واختبار واحد شفوى
1 - الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع ذي طابع عام المدة ساعتان المعامل 2،
- املاء مدتها ساعة واحدة، المعامل I، مسألة حسابية المدة ساعة واحدة، المعامل 2 اختبار اجباري في اللغة الوطنية مفروض على المترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة ساعة ونصف 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1394 ه ويحتوى هذا الاختبار الاخير على ثلاث مجموعات من التمارين :
- التمرين الاول ينقط على 8، ويحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة التمرين الثاني ينقط على 6 ويحتوى على قواعد نحوية - ومفردات لغوية جارية الاستعمال التمرين الثالث ينقط على 6، ويحتوى على اسئلة تؤدى - الى تحرير فقرة.
ويقبل في اختبار معرفة اللغة الوطنية في احد المستويات الثلاثة المترشحون الذين يحرزون على النقط التالية :
المستوى الاول : نقطة تعادل او تقل عن 8 - المستوى الثاني : نقطة تتراوح بين 8 و 14، - المستوى الثالث : نقطة تزيد عن 14. - وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة . 2-2 الاختبار الشفوى :
ان الاختبار الشفوى يتضمن محادثة مع اعضاء اللجنة حول موضوع ذي طابع عام المدة 15 دقيقة، المعامل 1.
المادة 5
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 5 على 20 في الانشاء او الاملاء تعد مسقطة.
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج قسم نهاية الدروس الابتدائية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى I على 20 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من :
مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا، -
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي،
- رئيس مؤسسة سجن
- حارس مرسم.
المادة 9
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية وتسهر على حسن سيرها وتقوم بتصحيح الاختبارات أو تعين من يقوم بذلك ثم تحرر قائمة المترشحين الناجحين.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام، بحصر قائمة المترشحين الناجحين وبنشرها حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كحراس متمرنين |
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية بوعلام بن حمودة الكاتب العام حسين طيبي وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.