قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة - 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 285

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.