قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
المادة الأولى
فتح المادةتحول مجموع المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحي الى وزارة الصحة العمومية .
المادة 2
فتح المادةان كيفيات تحويل هذه المنشآت الاساسية تكون موضوع مقررات مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والكاتب العام لوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974.
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الصحة العمومية محمد طيبي عمر بوجلاب وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.