قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك مراقبي التجارة. 286

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.