قرار

قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1393 الموافق 30 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة ترسيم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين . 280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.