ج.ر عدد 8 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الإدارة والتحريو الأمانة العامة للحكومة صلية الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 5.0 300 د.ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 نمن النسخة الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د الارسال . ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقات دولية

- مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232 مرسوم رقم 84-33 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه فهرس (تابع) على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983 233 مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مستشار. 236 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات. 236 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 236 الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-34 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى. 236 مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الأول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة. 237 وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 84-36 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 237 مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238 مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تجديد انتداب قاض. 240 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها بولاية جيجل. 240 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بحل قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية . 241 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث مكتب للمحافظة العقارية. 241 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل قائمة مفتشيات املاك الدولة وتجديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة 242

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84-39 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243 مرسوم رقم 84-40 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية للجيدو والرياضات المرتبطة به. 244 وزارة الاعلام مرسوم رقم 84-41 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 244 مرسوم رقم 84-42 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 245 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245 مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث وكالة بريدية عسكرية. 249 قراران مؤرخان في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمنان احداث وكالات بريدية. 249 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث شباك ملحق. 250 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة. 250 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251

232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 32 84-32 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه ،
  • وبناء على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 ، لاسيما المادة 6 منها، وبمقتضى القانون رقم 83-06 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-377 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 | والمتضمن المصادقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بتونس في 19 مارس سنة 1983، و بعد الاطلاع على القانون رقم 84-08 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 | فبراير سنة 1984 والمتضمن الموافقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، وبعد الاطلاع على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق ل 19 مارس 1983 سنة

  • - أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية اعتبارا لروابط الاخوة والتعاون التي- تجمع دوما بين شعوب الجزائر وموريتانيا وتونس ولتطلعها الدائم والعميق نحو بناء المغرب العربي الكبير، و عملا بالمادة السادسة لمعاهدة الاخاء
  • والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية التي تنص على أن تبقى هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول المغرب العربي الكبير الاخرى التي تقبل بأحكامها وذلك بموافقة الطرفين الساميين المتعاقدين»، واستنادا الى طلب الانضمام الى هذه- المعاهدة الذي تقدمت به الجمهورية الاسلامية الموريتانية وتعهدها بقبول أحكامها والى موافقة كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية على هذا الطلب، وترحيبا بمسعى الجمهورية الاسلامية
  • الموريتانية الذى يشكل مساهمة هامة من أجل تحقيق بناء المغرب العربي الكبير. قد اتفقت على ما يلى : المادة الاولى تنضم الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية. وبمقتضى بروتوكول الانضمام هذا تتمتع الجمهورية الاسلامية الموريتانية بكل الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة وتتعهد بالقيام بكافة الواجبات المترتبة عنها. المادة الثانية تتم المصادقة على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدان الثلاثة المتعاقدة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه بين كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من جهة والجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى. وحرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية كلها معتمدة. الجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983. عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الحبيب بورقيبة الشاذلي بن جديد عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد خونا ولد هيدالة مرسوم رقم 33 84-33 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر 1983- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية.-

234 الجريدة الرسمية للجمهورية دو وبناء على الدستور، لاسيما المادة III دو 17- منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 84-07 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية ، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983 برسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه اعتبارا للروابط الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطيدة القائمة دوما بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب الجمهوية الاسلامية الموريتانية وكذا وعيا منهما بمصيرهما المشترك في اطار المغرب العربي الكبير

  • ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين، وتعزيز تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتوثيق علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة،
    • وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن في العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
  • و اعتقادا منهما ان أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى وضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على أساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولها على الاستقلال وفقا المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/AHG الذى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية. ينص على « ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال. اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى ان حدود الدولة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، مثلما هي موروثة عند استقلال كل من البلدين، تتمثل في قطعة مستقيمة ترتكز على نقطة في أقصى الشرق ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
  • خط الطول 50000 غرب خط الطول الدولي،
  • خط العرض 2500000 شمالا.

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وتمر بالبشر المسمى «حاسى 75» الذى تم التعرف عليه بصفة مشتركة من قبل الطرفين، لتنتهى عند نقطة الارتكاز في أقصى الغرب المادة الرابعة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالاحرف الاولى والمشتمل على جميع وثائق الاعمال التحضيرية على خط الطول 8400000 وتجسم كل من هذه الوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى النقط الثلاث بعلامة حدود. المادة الثانية تجرى أشغال وضع العلامات على الحدود تحت اشراف اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لوضع العلامات على الحدود، وتشرع مجموعة فنية هيئة الخرائط لكل من البلدين. المادة الخامسة يضع الطرفان الساميان المتعاقدان خرائط مشتركة بمقياس 1/200.000/1 و 1/1.000.000/1 مع مشتركة تعينها هذه اللجنة فى عمليات وضع علامات ابراز مواقع علامات الحدود. الحدود التي تنتهى قبل 01 مارس سنة 1984. لانجاز عمليات وضع العلامات على الحدود تحدد المجموعة الفنية المشتركة الاحداثيات | الجغرافية للبئر المسمى حاسي 75 وكذا خط العرض للنقطة أقصى الغرب. ويمكن للطرفين الساميين المتعاقدين، عند اقتضاء الضرورة، أن يقررا وضع علامات اضافية | معاء على أساس احترام رسم الحدود وأحكام هذه الاتفاقية. تختتم أشغال تجسيد الحدود بمحضر يتم التوقيع عليه بالاحرف الاولى وامضائه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة الموريتانية الجزائرية الخاصة بوضع العلامات على الحدود. المادة الثالثة يلحق بالاتفاقية ويكون جزء لا يتجزأ منها : محضر انهاء عملية وضع علامات الحدود، -2 البطاقات البيانية للعلامات باحداثياتها الجغرافية، -3 الخرائط المتوفرة بمقياس 1.000.000/1 200.000 / / 1 1 مبين عليها مواقع العلامات ورسم الحدود، 4 - دليل احداثيات العلامات التي تجسد الحدود بين الدولتين 5 - قائمة الاحداثيات الجغرافية للمسلك من 5 دقائق الى 5 دقائق على طول الحدود. تعتبر الخرائط الموضوعة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك احداثيات العلامات، دوما، كمرجع لكل استغلال في ميدان الخرائط. المادة السادسة ان الحدود البرية المجسدة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد أيضا فى الاتجاه العمودي، المجال الجوى للدولتين وكذا ملكية باطن الارض. المادة السابعة يستطيع الطرفان المتعاقدان الساميان ان رايا فى ذلك ضرورة القيام بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من سلامتها. في حالة تدمير علامة أو عدة علامات أو تحويلها من مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا باعادة وضعها في مكانها من جديد أو اعادة بنائها وذلك وفقا لاحداثيات هذه العلامات كما حددت في هذه الاتفاقية. المادة الثامنة يتحمل الطرفان الساميان المتعاقدان معا تكاليف صيانة العلامات. المادة التاسعة يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان التدابين اللازمة لضمان حماية العلامات ويمكن لهما كذلك القيام بتتبعات قضائية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يتلفها أو يحولها من مكانها

236 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة العاشرة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة للدولتين. المادة الحادية عشرة يصادق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المعمول بها في كل من الدولتين. المادة الثانية عشرة يقوم الطرفان الساميان المتعاقدان أو أحدهما الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه بتسجيل هذه الاتفاقية بأمانة الامم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، ويعتمد على كل منهما. الجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق ل 13 ديسمبر سنة 1983ء عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية الشاذلي بن جديد محمد خونا ولد هيدالة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مستشار.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد الحبيب فصلة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية). الوزارة الأولى محيى الدين عميمور (الهلالي)، بصفته مستشارا | مرسوم رقم 84-34 مؤرخ في 16 جمادى الاولى برئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام الموافق 31 يناير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد عزيز شنتوف بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة لرئاسة الجمهورية). مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى. ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،

الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 يرسم مايلي : المادة الاولى : تلحق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى ابتداء من 23 يناير سنة .1984 المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم | 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-35 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 بسند للوزير الاول سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 ، المعدل والمتمم، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية للادارة، و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 ، المعدل والمتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 13 شعبان عام 1402 الموافق 5 يونيو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للادارة الى الوزير الاول الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال المقررة في التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 36 84-36 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1984 ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1398 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، و بعد الاطلاع على الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 16 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية المعدل والمتمم، و بعد الاطلاع على الامر رقم 75 86 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل المادة 85 من الامر 74-103

238 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، و بعد الاطلاع على الامر رقم 83 - or المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بالقانون رقم 83 05- المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، يرسم مايلي : الادة الاولى : يجند في صف سنة 1984 لغاية بلوغ الاحتياجات التي يقررها المحافظ السامي للخدمة الوطنية، الاشخاص الآتي ذكرهم :

  • المواطنون المولودون في 1964 وفي 1965، وكذلك البالغون 18 سنة كاملة.
  • المواطنون الذين ينتمون للصفوف السابقة واغفل تسجيلهم أو الذين لم يجندوا في الصف المطابق لعمرهم. المواطنون الطلاب المولودون بعد أول يوليو سنة - 1942 الذين أنهوا الدورة العادية للدراسات الجامعية. المادة 2 : يحدد تاريخ تجنيد كل فوج من الافواج الثلاثة، المكونة لصف 1984، بقرار. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 37 84-37 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القوانين الاساسية للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبمقتضى المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم يرسم مايلي : المادة الاولى : تعاد هيكلة وحدة تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم «البستنة والمساحات الخضراء فى سيدى فرج «التي حولت الوصاية عليها الى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 83 137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتصبح مؤسسة عسكرية للانتاج وتقديم الخدمات، تحمل اسم «مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتمتد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، الى هذه المؤسسة العسكرية المذكورة. المادة 2 : يمارس المدير المركزى للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة في تنمية البستنة وتطويرها داخل الجيش الوطني الشعبي من جهة وفى تحديد أشغال تهيئة المساحات الخضراء وتنظيمها وتنفيذ ذلك من جهة أخرى. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي فرج. المادة 5 : لا يجوز التنازل عن الاملاك المخصصة للمؤسسة ولا حجزها أو نقلها أو التصرف فيها.

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 وتلحق بأصل هذا المرسوم العناصر المكونة للاموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة. المادة 6 : يسند تسيير المؤسسة الى مدير يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : يتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة

- 1982 ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية، جزءا من سلطة الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القوانيين الاساسية للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعاد هيكلة وحدة تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم «النجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية» التي حولت الوصاية عليها الى وزارة الدفاع الوطني بموجب المرسوم رقم 83 137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور- أعلاه، لتصبح مؤسسة عسكرية للانتاج وتقديم الخدمات تحمل اسم «مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم» وتدعي في صلب النص «المؤسسة». وتمتد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه الى هذه المؤسسة العسكرية المذكورة. المادة 2 : يمارس المدير المركزي للعمل الاجتماعي باسم وزير الدفاع الوطني الوصاية على المؤسسة وفقا لاحكام المادة 13 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور | أعلاه. المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطني في مجال صناعة النجارة الالومنيومية والصنع الجاهز الخفيف. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بجاية. المادة 5 : لا يجوز التنازل عن الاملاك المخصصة للمؤسسة ولا حجزها أو نقلها أو التصرف فيها. و تلحق بأصل هذا المرسوم العناصر المكونة للاموال المنقولة والعقارية التابعة للمؤسسة. المادة 6 : يسند تسير المؤسسة الى مدير يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 مسن

240 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 7 : يتولى مدير المؤسسة سلطات الادارة والتسيير المذكورة في المادة 12 من المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 ، ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته لفائدة المؤسسة العسكرية جزءا من سلطاته الى أى شخص مؤهل في المؤسسة ليتصرف بوصفه المفوض بالتوقيع. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تجديد انتداب قاض. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، ينتدب الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه | الصندوق العام الجزائرى للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى طيلة انتدابه لدى الادارة المركزية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها بولاية جيجل. وزير - ان المالية و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها. و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 والمتضمن تعديل السيد عبد القادر بن أشنهو لدى وزارة الدفاع | مفتشيات املاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها الوطني مرة ثالثة مدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1983 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة الى الصندوق الجزائرى التعاضدي | للاحتياط الاجتماعى لموظفى الجزائر والى تعيين المفتشيات مفتشيات املاك الدولة بجيجل مفتشيات املاك الدولة بفرجيوة مفتشيات املاك الدولة بالطاهين في ولاية جيجل. يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها في ولاية جيجل طبقا للجدول التالي : دائرة الاختصاص جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلثين زيامة منصورية - الميلية : الميلية - العنصر - سطارة، سيدي معروف فرجيوة : فرجيوة الرواشد، وادى النجاة، بوحاتم الطاهير : الطاهير - سيدى عبد العزيز، الشقفة الشحنة جيملة

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة المادة 2 : تعدل وتتمم الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 28 يناير سنة 1979 طبقا للجدول المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة ومدير الضرائب واملاك الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بحل قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية.

- ان وزير المالية و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولاية، ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقلمي لقباضات الضرائب المختلفة المعدل والمتمم، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن حل قباضات الضرائب المختلفة للنشاط الاجتماعي لمدينة الجزائر والقباضة الخاصة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية بمدينة الجزائر الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بحل قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية ويعاد فتح هذه القباضة في 2 يناير سنة 1984. المادة 2 : يكلف المدير العام للضرائب واملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مكتب للمحافظة العقارية. ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 76 – - 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1376 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقارى، لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن الادارة المركزية لوزارة المالية،

  • وبناء على اقتراح المدير العام للضرائب واملاك الدولة.

242 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للمحافظة العقارية بمقر دائرة شلغوم العيد (ولاية قسنطينة). المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمي لهذا المكتب الى بلديات شلغوم العيد ووادى العثمانية و تاجنانت وتلاغمة. المادة 3 : ان اجراءات الاشهار العقارى والتسجيلات العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي للمكتب المذكور أعلاه تتم لدى هذه المصلحة ابتداء من تاريخ تنصيبها ويحدد عن طريق الصحافة. المادة 4 : يكلف المدير العام للضرائب وشؤون املاك الدولة، والمدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بباتنة مفتشية أملاك الدولة بمروانة مفتشية أملاك الدولة بأريس مفتشية أملاك الدولة ببريكة مفتشية أملاك الدولة بعين التوتة الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل قائمة مفتشيات أملاك الدولة وتجديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة.

ان وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة له، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 5 يناير سنة 1983 والمتضمن قائمة مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة طبقا للجدول التالي : دائرة الاختصاص باتنة : باتنة - تيمقاد عين ياقوت - المعذر تازولت لامبيز نايس : قايس شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل فايس مروانة : مروانة وادى الماء أولاد سالم حيدوسة - عين جاسر - سريانة أريس : أريس - منعة - وادى الطاقة - تكوت أشمول - ثنية العابد - بوزينة بريكة : بريكة - مدوكل بيطام نقاوس : نقاوس - رأس العيون أولاد سي سليمان - تقسلانت 1 عين التوتة : عين التوتة - سقانة - عين زعطوط القنطرة

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 المادة 2 : تعدل الجداول المرفقة بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 5 يناير سنة 1983 طبقا للجدول أعلاه. المادة 3 : يكلف المدير العام للادارة والوسائل | والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رقم 84 39 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام

- 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلى | بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير الداخلية والجماعات المحلية السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 40 84-40 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،

244 الجريدة الرسمية للجمهورية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - -6 IO و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، A

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الداخلية والجماعات المحلية سلك لمهندسي التطبيق في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير الداخلية والجماعات المحلية السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الجزائرية للجيدو والرياضات المرتبطة به».- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للجيدو والرياضات المرتبطة به . يجب عليها أن تباشر أعمالها وفقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي. وكل عمل آخر تمارسه غير العمل المتعلق بهدف انشاء الجمعية وكل عمل يمكن ان يلحق ضررا بأمن الدولة الداخلى والخارجي أو يبنى على هدف محرم مخالف للقوانين والاخلاق الحسنة، ممنوع منعا باتا. وزارة الاعلام مرسوم رقم 41 84-41 84 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبرا ، سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. آن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الاعلام،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه ،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في

    12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ،

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 و بمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذى يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الاعلام سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير الاعلام السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 42 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي | بوزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاعلام، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يحدد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في وزارة الاعلام سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يسير وزير الاعلام السلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير 一 ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 08 83-08 83 المؤرخ في “ 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير و بمقتضى المرسوم رقم 83-16 المؤرخ في 16 رب ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سن 1903

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الذي يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الاول من السادة الأولى من المرسوم رقم 83-08 المؤرخ في 1 ينايس سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الآتى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 2 : تعدل تسمية «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير» المذكور في أحكام المرسوم رقم 83-16 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح هكذا «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير». المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة. ان رئيس الجمهورية. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه

    • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر- | سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة وتدعى في صلب النص «المعهد».

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 يوضع المعهد تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة. المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة. كما يمكن أن تنشأ فروع للمعهد حسب الحاجة بقرار من وزير الصناعة الثقيلة. المادة 3 : تتمثل أهداف المعهد فيما يأتي : 1 يدلى بآرائه فى مخططات التنمية القطاعية للوسائل المادية والبشرية الضرورية للصيانة، 2 يشارك في تحقيق الاهداف المسجلة في مخططات الصيانة القطاعية وبرامجها، لاسيما في مجال الدراسات والابحاث وتحقيق برنامج التعامل الثانوى، وصنع قطع الغيار والاجهزة، 3 يشارك في ترقية الصيانة على الصعيد

- الوطني بتنظيم دورات وندوات ومعارض وملتقيات وتنشيطها وكذلك تبادل التجارب وتنظيم الرحلات الدراسية 4 يحضر ويشارك في تحديد المقاييس

- المتعلقة بالصيانة والاستخدام المحكم لادوات الانتاج وفي اعداد ذلك كما يساهم في تطبيق المؤسسات الصحيح لقواعد الصيانة الجاري بها العمل، -5 يساعد المتعاملين المواطنين في تنظيم خدمات الصيانة واستعمال وسائلهم وفي اختيار التقنولوجيات المناسبة، وذلك بوضع الكفاءات والادوات الضرورية تحت تصرفهم، يدرس انجاز المراكز الجهوية للصيانة

ولاسيما ادماجها فى الكفاءات الصناعية المحيطة، كما يحفز أعمال التعامل الثانوى للصيانة من خلال انجاز دراسات امكانية انجاز ورشات الصيانة لفائدة المؤسسات المحلية والعمومية والخاصة، 7 - يقوم باحصاء احتياجات تكوين مستخدمي الصيانة لفائدة مختلف القطاعات، ويقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحقق أحسن التنسيق في أعمال التكوين المتخصصة، 8-8 يشارك في اعداد برامج التدريس المتعلقة بوظيفة الصيانة التي تعد لاعوان الاستغلال والمكلفين بالصيانة و يشارك فى الاعمال الدولية المرتبطة بالصيانة ويوطد العلاقات مع الهيئات الدولية الدائمة، 10-10 يكون بنكا للمعلومات الخاصة بالموردين الاجانب قصد مساعدة المتعاملين المواطنين في اختيار التجهيزات II - يصدر دوريا نشرات متخصصة تتعلق بمسائل الصيانة. الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 4 : يسند تسيير المعهد الى مدين يساعده مجلس ادارة. المادة 5 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. ويمارس تحت مسؤوليته ادارة جميع مصالح المعهد. يحدد وزير الصناعة الثقيلة التنظيم الداخلي بقرار. المادة 6 : يسهر المدير على سير المعهد في اطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الادارى والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. ويتمتع بهذه الصفة بجميع السلطات الادارية والتسييرية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصاية الدولة على المعهد. و يمثل المعهد أمام المعدالة وفي جميع أعسال | الحياة المدنية. ويوظف مستخدميه .

248 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا،

- ممثل وزارة الدفاع الوطني،

- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية

-

  • ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية، ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،-
  • ممثل وزارة التعليم العالي،
  • ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التعمير والبناء والاسكان-
  • ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات-
  • ممثل وزارة الاشغال العمومية،
  • ممثل وزارة البريد والمواصلات
  • ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل،- مدير المعهد. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته. المادة 8 : يدرس مجلس الادارة جميع المسائل التي تهم نشاط المعهد. غير أن مداولاته المتعلقة بالميزانية، والحسابات واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها وقبول الهيئات والوصيات لا تنفذ الا بعد موافقة الوزير الوصى ووزير المالية. المادة و : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين (2) بمقرر من السلطات التي ينتمون اليها. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الاقل. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة II : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعو الرئيس الى اجتماع جديد خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. المادة 12 : تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل لاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تتولى ادارة المعهد كتابة مجلس الادارة. تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. الباب الثالث الاحكام المالية المادة 14 : يخضع المعهد للقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة. المادة 15 : يعد المدير ميزانية المعهد ويقرها مجلس الادارة ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها معا طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 16 : تشتمل الميزانية على ما يأتي : الايرادات : المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائد بيع النشريات أو الدراسات ذات الطابع اللعلمي أو التقني التي تسمح بها السلطة الوصية، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.

الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 النفقات :

- مصاريف التسيير مصاريف التجهيز. المادة 17 : مدير المعهد هو الأمر بالصرف و بهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يعد سنوات ايرادات المعهد. ويمكنه أن يفوض جيء، من سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : يتولى ايرادات المعهد والشقاته عون محاسب، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 19 : يخضع المعهد لرقابة الدولة المالية، ويمارس المراقب المالى الذى يعينه وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث وكالة بريدية عسكرية.

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 يناير سنة 1984 المؤسسة المبنية في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية المرسى الكبير وكالة بريدية البحرى عسكرية المرسى الكبير المرسى الكبير المرسى الكبير وهران قراران مؤرخان فى 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 بريدية. يتضمنان احداث وكالات

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1984 بأحداث المؤسستين البريديتين المبنتين في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين رمادة وكالة بريدية عين الأحجر أولاد صابر وكالة بريدية قيجل عين الأحجر عين ولمان سطيف قيجل عين ولمان سطيف

250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادي الاولى عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 يناير سنة 1984 بأحداث المؤسسات الخمس المبنية في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط

- عين مسعود وكالة بريدية عين أرباط عين تريك وكالة بريدية سطيف ق. ر پيدا وكالة بريدية سوق الجمعة شرفة وكالة بريدية سوق الجمعة سوق الأحد وكالة بريدية بوعنداس الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عين عباسة سطيف سطيف سطيف سطيف سطيف بابور العين الكبيرة سطيف با بور العين الكبيرة سطيف بو سلام بوقاعة سطيف قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث شباك ملحق. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية وهران - الصخور شباك ملحق و هران - المنون وهران - و هران و هران قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن خدمة كاملة.

- احداث قباضة ذات بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 12 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسة البريدية المبنية في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية

- قالمة - حي قباضة من الدرجة عين الدفلى الاربعة قالمة الدائرة الولاية قالمة قالمة

الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة.

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في

- 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 | والمتعلق بالصيد، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. برسم مايلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة». المادة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر 1 الصيد في زرالدة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات. المادة 3: يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بمدينة الجزائر. المادة 4 : تغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة التراب المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : يتمثل هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد فيما يأتي :

    • حماية الثروة الحيوانية وتنميتها،
  • تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه لاسيما اقامة جميع التجهيزات والوسائل الضرورية لتمكين حيوانات الصيد من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية،
  • اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وضبطه باستمراره استخدام المنطقة الاحتياطية مكانا لملاحظة سلوك الحيوانات الموجودة وميدانا للبحث والتجارب. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس توجيه ويسيرها مدير. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من الاشخاص الآتية أوصافهم :
  • والى الجزائر أو ممثله، رئيسا، مدير الفلاحة والغابات في الولاية مدير الرى في الولاية، مدير المالية في الولاية نائب مدير الغابات في الولاية
  • ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية
  • ممثل اتحادية الصيد في ولاية الجزائر. يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس مشاركة استشارية.

252 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه. يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه. المادة و : تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام. الفصل الثاني المدير المادة II : المدير هو المسؤول عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه، ويمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها. يعد المدير الأمر بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. الباب الثالث الاحكام المالية المادة 13 : تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه

- المادة 14 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمدة وزير المالية. المادة 15 : تشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي :

  • مساعدات من الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا. المادة 16 : تشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد نفقات التسيير. المادة 17 : تقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في شكل أبواب ومواد. ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للتداول فيها. المادة 18 : يقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على تفاصيل وتفسيرات تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة، للمصادقة عليها. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به. المادة 20 : يمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا. استثناء يمكن أن تسمح السلطة الوصية بممارسة الصيد في المنطقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر