مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 236
المادة الأولى
فتح المادةتلحق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى ابتداء من 23 يناير سنة .1984
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم | 82 199 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، والمخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-199
- مرسوم رقم 84-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.