قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بحل قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية . 241
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982 المتعلقة بحل قباضة الضرائب المختلفة لمدينة الجزائر والرسم الوحيد الخاص بالخاضعين للضريبة الفردية ويعاد فتح هذه القباضة في 2 يناير سنة 1984.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب واملاك الدولة والمدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.