قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة. 250

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.