مرسوم رقم 84-42
مرسوم رقم 84-42 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 245
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الاعلام سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الاعلام السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.