قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعديل قائمة مفتشيات املاك الدولة وتجديد دوائر اختصاصها بولاية باتنة 242 الثلاثاء 231
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية باتنة طبقا للجدول التالي :
دائرة الاختصاص باتنة : باتنة - تيمقاد عين ياقوت - المعذر تازولت لامبيز نايس : قايس شمرة - بوحمامة - أولاد فاضل فايس مروانة : مروانة وادى الماء أولاد سالم حيدوسة - عين جاسر - سريانة أريس : أريس - منعة - وادى الطاقة - تكوت أشمول - ثنية العابد - بوزينة بريكة : بريكة - مدوكل بيطام نقاوس : نقاوس - رأس العيون أولاد سي سليمان - تقسلانت 1 عين التوتة : عين التوتة - سقانة - عين زعطوط القنطرة الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
المادة 2
فتح المادةتعدل الجداول المرفقة بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 5 يناير سنة 1983 طبقا للجدول أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل | والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.