مرسوم رقم 84-32 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير - سنة 1984 يتضمن المصادقة على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة .1983 232
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ، الموقع بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 233 بروتوكول انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق ل 19 مارس 1983 سنة
- - أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية اعتبارا لروابط الاخوة والتعاون التي - تجمع دوما بين شعوب الجزائر وموريتانيا وتونس ولتطلعها الدائم والعميق نحو بناء المغرب العربي الكبير، و عملا بالمادة السادسة لمعاهدة الاخاء
- والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية التي تنص على أن تبقى هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام دول المغرب العربي الكبير الاخرى التي تقبل بأحكامها وذلك بموافقة الطرفين الساميين المتعاقدين»، واستنادا الى طلب الانضمام الى هذه - المعاهدة الذي تقدمت به الجمهورية الاسلامية الموريتانية وتعهدها بقبول أحكامها والى موافقة كل من حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية على هذا الطلب، وترحيبا بمسعى الجمهورية الاسلامية
- الموريتانية الذى يشكل مساهمة هامة من أجل تحقيق بناء المغرب العربي الكبير.
قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
وبمقتضى بروتوكول الانضمام هذا تتمتع الجمهورية الاسلامية الموريتانية بكل الحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة وتتعهد بالقيام بكافة الواجبات المترتبة عنها.
المادة الثانية تتم المصادقة على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدان الثلاثة المتعاقدة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه بين كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من جهة والجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى.
وحرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية كلها معتمدة.
الجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية الحبيب بورقيبة الشاذلي بن جديد عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية محمد خونا ولد هيدالة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.