مرسوم رقم 84-33 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983 233
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 13 ديسمبر سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه اعتبارا للروابط الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطيدة القائمة دوما بين شعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعب الجمهوية الاسلامية الموريتانية وكذا وعيا منهما بمصيرهما المشترك في اطار المغرب العربي الكبير
- ورغبة منهما في تدعيم روابط الاخوة وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين، وتعزيز تعاون مثمر بينهما في كافة الميادين، وحرصا منهما على المساهمة في تشييد صرح المغرب العربي الكبير بتوثيق علاقات الاخوة التي تجمع بين دول المغرب وشعوبه وبتنميتها بكيفية منسجمة ومطردة،
- - وعزما منهما على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على العدل والسلم والامن في العالم وعلى توحيد جهودهما من أجل احترام مبادىء الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية وتطبيقها،
- و اعتقادا منهما ان أفضل وسيلة لتحقيق هذه الاهداف تتمثل فى وضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين على أساس احترام مبدأ حرمة الحدود الموروثة عند حصولها على الاستقلال وفقا
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة القرار منظمة الوحدة الافريقية 16/AHG الذى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
ينص على « ان تتعهد جميع الدول الاعضاء باحترام الحدود القائمة يوم حصولها على الاستقلال.
اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الدولة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، مثلما هي موروثة عند استقلال كل من البلدين، تتمثل في قطعة مستقيمة ترتكز على نقطة في أقصى الشرق ذات الاحداثيات الجغرافية التالية :
- خط الطول 50000 غرب خط الطول الدولي،
- خط العرض 2500000 شمالا.
الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 وتمر بالبشر المسمى «حاسى 75» الذى تم التعرف عليه بصفة مشتركة من قبل الطرفين، لتنتهى عند نقطة الارتكاز في أقصى الغرب المادة الرابعة يودع الملف المؤشر والموقع عليه بالاحرف الاولى والمشتمل على جميع وثائق الاعمال التحضيرية على خط الطول 8400000 وتجسم كل من هذه الوضع العلامات على الحدود المشتركة للدولتين لدى النقط الثلاث بعلامة حدود.
المادة الثانية تجرى أشغال وضع العلامات على الحدود تحت اشراف اللجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لوضع العلامات على الحدود، وتشرع مجموعة فنية هيئة الخرائط لكل من البلدين.
المادة الخامسة يضع الطرفان الساميان المتعاقدان خرائط مشتركة بمقياس 1/200.000/1 و 1/1.000.000/1 مع مشتركة تعينها هذه اللجنة فى عمليات وضع علامات ابراز مواقع علامات الحدود.
الحدود التي تنتهى قبل 01 مارس سنة 1984.
لانجاز عمليات وضع العلامات على الحدود تحدد المجموعة الفنية المشتركة الاحداثيات | الجغرافية للبئر المسمى حاسي 75 وكذا خط العرض للنقطة أقصى الغرب.
ويمكن للطرفين الساميين المتعاقدين، عند اقتضاء الضرورة، أن يقررا وضع علامات اضافية | معاء على أساس احترام رسم الحدود وأحكام هذه الاتفاقية.
تختتم أشغال تجسيد الحدود بمحضر يتم التوقيع عليه بالاحرف الاولى وامضائه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة الموريتانية الجزائرية الخاصة بوضع العلامات على الحدود.
المادة الثالثة يلحق بالاتفاقية ويكون جزء لا يتجزأ منها :
محضر انهاء عملية وضع علامات الحدود، -2 البطاقات البيانية للعلامات باحداثياتها الجغرافية، -3 الخرائط المتوفرة بمقياس 1.000.000/1 200.000 / / 1 1 مبين عليها مواقع العلامات ورسم الحدود،
4 - دليل احداثيات العلامات التي تجسد الحدود بين الدولتين
5 - قائمة الاحداثيات الجغرافية للمسلك من 5 دقائق الى 5 دقائق على طول الحدود.
تعتبر الخرائط الموضوعة طبقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة وكذلك احداثيات العلامات، دوما، كمرجع لكل استغلال في ميدان الخرائط.
المادة السادسة ان الحدود البرية المجسدة بالعلامات وفقا لهذه الاتفاقية تحدد أيضا فى الاتجاه العمودي، المجال الجوى للدولتين وكذا ملكية باطن الارض.
المادة السابعة يستطيع الطرفان المتعاقدان الساميان ان رايا فى ذلك ضرورة القيام بصفة مشتركة أو منفردة بتفقد العلامات للتأكد من سلامتها.
في حالة تدمير علامة أو عدة علامات أو تحويلها من مكانها أو زوالها يقوم الطرفان معا باعادة وضعها في مكانها من جديد أو اعادة بنائها وذلك وفقا لاحداثيات هذه العلامات كما حددت في هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة يتحمل الطرفان الساميان المتعاقدان معا تكاليف صيانة العلامات.
المادة التاسعة يتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان التدابين اللازمة لضمان حماية العلامات ويمكن لهما كذلك القيام بتتبعات قضائية ضد كل شخص يلحق ضررا بهذه العلامات أو يتلفها أو يحولها من مكانها 236 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة العاشرة يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان باحترام حرمة الحدود المشتركة للدولتين.
المادة الحادية عشرة يصادق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المعمول بها في كل من الدولتين.
المادة الثانية عشرة يقوم الطرفان الساميان المتعاقدان أو أحدهما الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه بتسجيل هذه الاتفاقية بأمانة الامم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية، ويعتمد على كل منهما.
الجزائر في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق ل 13 ديسمبر سنة 1983ء عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاسلامية الموريتانية الشاذلي بن جديد محمد خونا ولد هيدالة مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.