مرسوم رقم 84-43
مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.