قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها بولاية جيجل. 240
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات املاك الدولة ودوائر اختصاصاتها في ولاية جيجل طبقا للجدول التالي :
دائرة الاختصاص جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلثين زيامة منصورية - الميلية : الميلية - العنصر - سطارة، سيدي معروف فرجيوة : فرجيوة الرواشد، وادى النجاة، بوحاتم الطاهير : الطاهير - سيدى عبد العزيز، الشقفة الشحنة جيملة الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم الجداول الملحقة بالقرارين المؤرخين في 29 يناير سنة 1975 و 28 يناير سنة 1979 طبقا للجدول المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للادارة والوسائل والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة ومدير الضرائب واملاك الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.