مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة».
المادة 2
فتح المادةتوضع منطقة المحافظة على تكاثر 1 الصيد في زرالدة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : توضع منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة تحت وصاية الوزير المكلّف بالغابات".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يكون مقر منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة ."
المادة 4
فتح المادةتغطى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة التراب المبين في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : تغطي منطق ة المحافظة على تكاثر الصيد أقاليم غابة الأملاك الوطنية لوادي العقار في بلدية زرالدة وغابة الأملاك الوطنية لسيدي فرج طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةيتمثل هدف منطقة المحافظة على تكاثر الصيد فيما يأتي :
- - حماية الثروة الحيوانية وتنميتها،
- تهيئة الوسط الجغرافي الخاص بأنواع الحيوانات التي تعيش فيه لاسيما اقامة جميع التجهيزات والوسائل الضرورية لتمكين حيوانات الصيد من العيش في ظروف جد حسنة مثل تهيئة أماكن المياه وتحسين ظروف التغذية بادخال زراعات اضافية،
- اعداد جرد للثروة الصيدية الموجودة في منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وضبطه باستمراره استخدام المنطقة الاحتياطية مكانا لملاحظة سلوك الحيوانات الموجودة وميدانا للبحث والتجارب.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 5 .......................................................:
- تهيئة المساحات الخضراء وصيانتها".
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس توجيه ويسيرها مدير.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الاشخاص الآتية أوصافهم :
- والى الجزائر أو ممثله، رئيسا، مدير الفلاحة والغابات في الولاية مدير الرى في الولاية، مدير المالية في الولاية نائب مدير الغابات في الولاية
- ممثل المعهد الوطني للابحاث الغابية
- ممثل اتحادية الصيد في ولاية الجزائر.
يشارك المدير والعون المحاسب في مداولات المجلس مشاركة استشارية. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في هذه المداولات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 7 : يتكوّن مجلس التوجيه من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية للولاية،
- مدير الري للولاية،
- مدير البيئة للولاية،
- المراقب المالي للولاية،
- محافظ الغابات للولاية،
- ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- ممثل اتحادية الصيادين للولاية،
- ممثل الدرك الوطني.
يشارك المدير والعون المحاسب لمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة في مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته".
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرة فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه.
المادة و : تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ويصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يخص تنظيم منطقة المحافظة على تكاثر الصيد وسيرها العام.
الفصل الثاني المدير المادة II : المدير هو المسؤول عن عمل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مع مراعاة صلاحيات مجلس التوجيه، ويمثل المنطقة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمالها.
يعد المدير الأمر بصرف ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 12 : يعيّن مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة بقرار من الوزير المكلّف بالغابات .
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 13
فتح المادةتتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه -
المادة 14
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمدة وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةتشمل موارد منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مايأتي :
- مساعدات من الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا.
المادة 16
فتح المادةتشمل نفقات منطقة المحافظة على تكاثر الصيد نفقات التسيير.
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في شكل أبواب ومواد.
ويعد المدير الميزانية ويقدمها لمجلس التوجيه للتداول فيها.
المادة 18
فتح المادةيقدم مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على تفاصيل وتفسيرات تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المؤسسة، للمصادقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة حسب الشروط التي حددها التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا.
استثناء يمكن أن تسمح السلطة الوصية بممارسة الصيد في المنطقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09 (ج.ر عدد 4 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر: لايمكن إنجاز أيّ بناء داخل منطقة المحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09
« الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام الم ادّة 2 من الم رسوم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرّر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-09
« تتمّم أحكام المادّة 5 من المرس وم رقم 84-45 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمذكورأعلاه وتحرر كما يأتي : " المادّة 5 .......................................................: - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 محرّم عام 1429 الموافق 29 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى منطقة المحافظة على تكاثر الصّيد في زرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-09
مرسوم تنفيذي رقم 07-09 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84-45 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير س نة 1984 والمتضمّن إنشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمناطق المحافظة على تكاثر الصيد. 81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.