مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق اول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين رئيس ديوان. 1068 الثلاثاء 1039

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.