مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1065
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين كروم | أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة العدل ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.