مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 1067

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.