مرسوم رقم 84-157 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 1065
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 1-77 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1971 المذكور أعلاه، حسب الآتى :
«المادة 6 : تصرف المنح العائلية لجميع الاطفال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، يعدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ 2 شعبان عام 1404 الموافق 22 مايو سنة 1984.
الصفحة 742 - العمود الثاني - المادة 4، بدلا من :
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط بما يأتي :
يدرس ويقدم التدابير بين ...
يدرس ويحضر فيما يخصه، ...
يقرأ :
المادة 4
فتح المادةيضطلع الوزير ونائب الوزير في مجال التخطيط وفى اطار المهام المسندة اليهما، بما يأتي :
- يدرسان ويقدمان التدابير ...
يدرس ويحضر كل فيما يخصه، ...
الصفحة 743 - العمود الثاني - المادة 8.
بدلا من :
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشارك ... ... ويسهر ...
بعد ويطبق ...
يدرس ويقترح ...
يدرس ويقترح لهذا الغرض ....
يقرأ ما يلي :
المادة 8 : يضطلع الوزير ونائب الوزير، في اطار المهام المسندة اليهما وفي مجال ضبط المقاييس، بما يأتي :
- يشاركان ... ... ويسهران ...
- يعدان ويطبقان ...
- يدرسان ويقترحان ...
- يدرسان ويقترحان لهذا الغرض ...
الباقي بدون تغيير).
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.