قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 1075
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة الاشغال العمومية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك فى الامتحان المهنى الاعوان التقنيون المتخصصون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والذين يثبتون عند نفس التاريخ ست سنوات على الاقل الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السه بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
وينتفع المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير بموجب الاطفال المكفولين والمشاركة في حرب التحرير الوطني بتأخير في حدود السن يصل الى
(10) سنوات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح التي تتضمن الوثائق المذكورة أدناه في ظرف مسجل الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر :
طلب المشاركة في الامتحان المهني - نسخة من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية - لم يمض عليها عام كامل، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين - عونا تقنيا متخصصا،
- نسخة من محضر التنصيب مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيشتمل برنامج الامتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
أ (أ) الاختبارات الكتابية :
I موضوع علمى تقنى المدة : 3 ساعات المعامل : 3 2 مشروع يتناول أحد التخصصات الآتية :
3 - الطرق والمنشآت الفنية، المدة : 4 ساعات المعامل 64 اختبار يتعلق بالادارة والتسيير، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/6 في أي اختبار كتابي من هذه الاختبارات يقصى صاحبها. 4 اختبار فى اللغة الوطنية يختار فيه المترشحون بين سلسلة من التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة .1972 وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها، المدة : 20 دقيقة، المعامل : I.
ب الاختبارات الشفوية :
اختبار شفوى حسب اختيار المترشح يتناول أحد المادتين الآتيتين :
- حظيرة العتاد، الاشغال البحرية.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسون
(50) منصبا .
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين لاجتياز الامتحان المهنى بقرار من وزير الاشغال العمومية.
المادة 8
فتح المادةتنتهى مدة ايداع ملفات الترشح بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى لجنة تتكون حسب الآتى :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال - العمومية أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة - الاشغال العمومية أو ممثله، نائب المدير المكلف بالتكوين والامتحانات
- في وزارة الاشغال العمومية أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون مراقبان تقنيان فى الاشغال العمومية والبناء مرسمان.
المادة 10
فتح المادةتقدر لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب هذه العلامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
ويتكون من حاصل النقط المتحصل عليها مجموع العلامات لكافة اختبارات الامتحان المهني.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين فيه دون عذر قاهر يفقد الانتفاع بثمرة نجاحه في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 عن وزير الاشغال عن الوزير الاول العمومية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة محمد عبدة مازيغي العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 76-92
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.