مرسوم رقم 84-156
مرسوم رقم 84 156 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يمدد أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال في نتائج المؤسسات الاشتراكية للسنتين الماليتين 1983 1984 1068
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 82-185 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بمساهمة العمال فى نتائج المؤسسات الاشتراكية، للسنتين الماليتين 1983 و 1984.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.