مقرر

مقررات مؤرخة في أول و 9 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 و 26 ديسمبر سنة 1990 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الاراضي 328

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.