مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية.
المادة 2
فتح المادةتتولى مفتشية المصالح الجبائية خاصة القيام بالرقابة والتفتيش والتحقيق فيما يلي :
تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها ..
ويمكن أن تكلف فضلا على ذلك في حدود اختصاصاتها بأي تحقيق آخر خاص.
كما تكلف بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقدر فعاليتها.
المادة 3
فتح المادةتعمل مفتشية المصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
كما تقوم زيادة على ذلك بأي تحقيق تستلزمه وضعية خاصة.
ويمكن مفتشية المصالح الجبائية في إطار تفتيشها أن تطلب مساعدة وقتية من أي موظف في الادارة الجبائية.
المادة 4
فتح المادةتتوج بتقرير أية مهمة تفتيش أو رقابية تقوم بها المصالح الجبائية.
ويشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته ويقترح زيادة على ذلك أي اجراء من شأنه أن يحسن عمل المصالح التي تمت مراقبتها. 1 المادة 5 : يعد رئيس مفتشية المصالح الجبائية اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا ملخصا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه أن يحسن عمل المصالح وأي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق احسن للتشريع الجبائي.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمالية أن ينشيء بقرار هيهياكل يمتد اختصاصها الى ولاية أو عدة ولايات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ९ १
المادة 7
فتح المادةيدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية مكلفين بالتفتيش لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية ويعين هؤلاء المساعدون بقرار الوزير المكلف بالمالية من بين المفتشين المركزيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-230
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-230
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-331
مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-333
مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-236
مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.