مرسوم تنفيذي رقم 91-43 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331

    « تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236

    « تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-230

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-230

    مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-331

    مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-333

    مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-236

    مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.