قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية . 327
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلعيد رخيص مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.