قرار

قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 12 يناير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير مراقبة المؤسسات الادارية والمالية بالمفتشية العامة للمالية . 327

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.