قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لعاملي الإشعاع الطبي الإلكتروني " 323
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الوطنية لعاملي الإشعاع الطبي الإلكتروني " 323
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.